پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص265

أو ربطه بيديه فصلاته باطلة وجهاً واحداً بخلاف الكلب الذي له اختيار ينصرف به ، فلو أمسك بيده رباط سفينة فيها نجاسة وكانت صغيرة تنصرف بإرادته فصلاته باطلة كما لو أمسك رباط ميتة ، وإن كانت كبيرة لا يقدر على تصريفها نظر في رباطها ، فإن كان ملقى على النجاسة فصلاته باطلة ؛ لاتصال النجاسة به ، وإن كان طرف رباطها مشدوداً بمكان طاهر منها ففي صلاته وجهان ، أصحهما : جائزة

( فصل : القول في حمل المستقذر في الصلاة )

إذا حمل في صلاته طائراً ، أو حيواناً طاهراً فصلاته جائزة ، ولو حمل قارورة فيها نجاسة ، فإن لم يكن رأسها مضموماً أو كان ضماً ضعيفاً فصلاته باطلة ؛ لأنه حامل لنجاسة ظاهرة ، وإن كان رأسها مضموماً ضماً وثيقاً برصاص وما في معناه فمذهب الشافعي أن صلاته أيضاً باطلة

وقال أبو علي بن أبي هريرة : صلاته جائزة ، كما لو حمل طائراً مع علمنا أن فيه نجاسة مستبطنة فكذلك إذا حمل قارورة فيها نجاسة ، وهذا غلط

والفرق بينهما : أن نجاسة الطير في معدتها فجرت مجرى النجاسة في جوف المصلي ونجاسة القارورة مستودعة فجرت مجرى النجاسة الظاهرة

( مسألة : القول في دخول الجنب المسجد )

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا بأس أن يمر الجنب في المسجد ماراً ، ولا يقيم فيه ، وتأول قول الله سبحانه ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) قال : وذلك عندي موضع الصلاة ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

الجنب ممنوع من المقام في المسجد ، ويجوز له الاجتياز فيه مارا ، وبه قال من الصحابة جابر ، ومن التابعين ابن المسيب ، والحسن ، ومن الفقهاء مالك

وقال أبو حنيفة : لا يجوز للجنب دخول المسجد لا مقيماً ، ولا ماراً تعلقاً برواية عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا أحل المسجد لا لجنب ، ولا لحائض ‘ قال : ولأن كل من لا يجوز له اللبث في المسجد لا يجوز له الاجتياز فيه كالحائض ، ومن على رجله نجاسة ، ولأنه جنب حل مسجداً فوجب أن يمنع منه

ودليلنا قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا