الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص237
قال الشافعي : وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي ( ص ) كان يقرأ في الظهر ( إذا السماء انشقت ) ونحوها ، فأما العصر فيختار أن يقرأ فيها بأوسط المفصل على نحو مما يقرأ في عشاء الآخرة
فقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رحمه الله أن يقرأ في الظهر بطوال المفصل ، وفي العصر بأوسطها
فأما المغرب فيختار أن يقرأ فيها بقصار المفصل ، فقد روي عن رسول الله ( ص ) قرأ بالعاديات ، ولأن وقتها أضيق الأوقات فلذلك اختصت بقصار السور فأما عشاء الأخرة فيختار فيها أوسط المفصل نحو سورة الجمعة ، ( وإذا جاءك المنافقون ) ، وقد روي عن رسول الله ( ص ) أنه قرأ في صلاة العشاء من ليلة الجمعة بسورة الجمعة
وروي أنه ( ص ) قرأ فيها ‘ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ‘
وهذا كله على طريق الاختيار وكيف ما قرأ جاز ، وكذلك لو قرأ أواخر السور الطوال جاز
وقد روي عن رسول الله ( ص ) أنه قرأ في المغرب بسورة الأعراف ، فمن أصحابنا من قال قرأ جميع السورة ومنهم من قال بالآي التي فيها ذكر الأعراف والله تعالى أعلم بالصواب