الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص224
فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين ويأتي بما شك في فعله على ما تقدم ذكره ويسجد للسهو لقوله ( ص ) : ‘ فليبن على ما استيقن ‘ فاقتضى أن يكون الشك مطرحاً والبناء على اليقين واجب ، واليقين أنه لم يأت بما شك بالإتيان به
قال الماوردي : صورتها في رجل تيقن أنه أتى في صلاته بما يوجب سجود السهو مثل سلام ، أو كلام ، أو ترك تشهد أو قنوت ، ثم شك هل أتى بسجود السهو لأجله أم لا ؟ فهذا شك حصل في نصان فعليه الإتيان به ليكون على يقين من فعله ، وكذلك لو تيقن أنه سجد إحدى السجدتين ، ثم شك في الثانية فعليه الإتيان بها ليكون على يقين من فعلها
وقال بعض أصحابنا : وبه قال قتادة وحده : يسجد لهذا السهو سجدتين ، ويكون حكمه حكم السهو في غيره فتكون السجدة الأولى من هاتين السجدتين نائبة عن السهو الأول والثاني سجدت الثانية نائبة عن السهو الثاني ، ونظيره المعتدة إذا وطئها الزوج بشبهة وقد بقي من عدتها قرء فعليها أن تعتد بثلاثة أقراء من هذا الوطء فالقرء الأول نائب عن العدة الأولى ، والثاني نائب عن العدة الثانية من وطء الشبهة ، وهذا التشبيه يصح بعد تسليم الحكم ، فأما مع فساد ما ذكرنا فلا ، فأما إذا سها بعد فراغه من سجود السهو قبل سلامه ففيه وجهان لأصحابنا محتملان :
أحدهما : لا سجود للسهو عليه للمعنى المتقدم
والوجه الثاني : وهو أصح عليه سجود السهو ، لأن السهو لم يقع في الجبران فيمتنع من جبرانه ، وإنما وقع في نفس الصلاة فكان بالساهي قبل سجوده أشبه
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كثر سهوه في صلاته فسجدتا السهو تنوب عن جميع سهوه وهو قول الفقهاء
وقال ابن أبي ليلى : عليه لكل سهو سجدتان