پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص218

والوجه الثاني : وهو قول عامة أصحابنا : ليس عليه إعادة التشهد ، بل يسجد للسهو ثم يسلم ، لأن أصول الصلاة مبنية على الاعتداد بما فعله قبل السهو وترك إعادته كالسجود وغيره فكذلك التشهد

( فصل )

: وأما إذا صلى نافلة فقام إلى ثالثة ناسياً فلا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن يتمها أربعاً ، ويجوز أن يرجع إلى الثانية ويجوز أن يكمل الثالثة ، ويسلم وأي ذلك فعل سجد معه سجود السهو ، أما الأول فمذهب الشافعي أن الأولى أن لا يمضي في الثالثة ويرجع إلى الثانية ويسجد للسهو ويسلم سواء كان ذلك في صلاة الليل ، أو صلاة النهار ، واختار غير الشافعي أن يتمها أربعاً

وقال آخرون : إن كانت صلاة فالأولى أن يتمها أربعاً وإن كانت صلاة ليل فالأولى أن يعود إلى الثانية

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن نسي الجلوس من الركعة الثانية فذكر في ارتفاعه وقبل انتصابه فإنه يرجع إلى الجلوس ثم يبني على صلاته ، وإن ذكر بعد اعتداله فإنه يمضي ‘

قال الماوردي : قد مضى الكلام في أن التشهد الأول سنة ، وليس بواجب فإن تركه ناسياً وقام إلى الثالثة ثم ذكره نظر في حاله ، فإن ذكره قبل انتصابه عاد فأتى به ثم سجد للسهو قبل سلامه ، وإن ذكره بعد انتصابه مضى في صلاته ولم يعد إليه وسجد للسهو قبل السلام ، وهو قول أكثر الفقهاء

وقال إبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه : يعود إليه في الحالتين

وقال آخرون : لا يعود إليه في الحالتين ، وما ذكرناه أصح ؛ لرواية المغيرة بن شعبة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا قام أحدكم في الثانية إلى الثالثة وذكر أنه لم يجلس قبل أن يستوي قائماً رجع وجلس وسجد للسهو ، وإن ذكر بعد أن استوى قائماً لم يرجع وسجد للسهو ‘ ، ولانه إذا اعتدل قائماً فقد حصل في فرض فلم يجز تركه لمسنون وما لم يعتدل فليس بداخل في فرض فجاز له الرجوع إلى المسنون

( فصل )

: فإن صح أنه يعود إليه قبل انتصاب ولا يعود إليه بعد انتصابه فانتصب قائماً ثم عاد إليه فذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون ناسياً فصلاته مجزئة وعليه سجود السهو

والثاني : أن يكون عامداً فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون عالماً بتحريم ذلك فصلاته باطلة