الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص218
والوجه الثاني : وهو قول عامة أصحابنا : ليس عليه إعادة التشهد ، بل يسجد للسهو ثم يسلم ، لأن أصول الصلاة مبنية على الاعتداد بما فعله قبل السهو وترك إعادته كالسجود وغيره فكذلك التشهد
وقال آخرون : إن كانت صلاة فالأولى أن يتمها أربعاً وإن كانت صلاة ليل فالأولى أن يعود إلى الثانية
قال الماوردي : قد مضى الكلام في أن التشهد الأول سنة ، وليس بواجب فإن تركه ناسياً وقام إلى الثالثة ثم ذكره نظر في حاله ، فإن ذكره قبل انتصابه عاد فأتى به ثم سجد للسهو قبل سلامه ، وإن ذكره بعد انتصابه مضى في صلاته ولم يعد إليه وسجد للسهو قبل السلام ، وهو قول أكثر الفقهاء
وقال إبراهيم النخعي ، وإسحاق بن راهويه : يعود إليه في الحالتين
وقال آخرون : لا يعود إليه في الحالتين ، وما ذكرناه أصح ؛ لرواية المغيرة بن شعبة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا قام أحدكم في الثانية إلى الثالثة وذكر أنه لم يجلس قبل أن يستوي قائماً رجع وجلس وسجد للسهو ، وإن ذكر بعد أن استوى قائماً لم يرجع وسجد للسهو ‘ ، ولانه إذا اعتدل قائماً فقد حصل في فرض فلم يجز تركه لمسنون وما لم يعتدل فليس بداخل في فرض فجاز له الرجوع إلى المسنون
أحدهما : أن يكون ناسياً فصلاته مجزئة وعليه سجود السهو
والثاني : أن يكون عامداً فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون عالماً بتحريم ذلك فصلاته باطلة