الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص217
أصله أن من يدخل في نافلة وجب عليه أن يتمها ركعتين وهذا خطأ
ودليلنا رواية سعيد عن الحكم عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال : صلى بنا رسول الله ( ص ) الظهر فسها فصلاها خمساً فقيل يا رسول الله أزيد من الصلاة قال : وما ذاك فقالوا : صليت خمساً فسجد سجدتي السهو ‘ وليس في هذا الحديث ذكر السلام
وروى إبراهيم عن سويد عن ابن مسعود أن النبي ( ص ) صلى الظهر خمساً فلما انفتل توسوس القوم فقال ما بالكم فقالوا صليت خمساً فسجد سجدتي السهو وقال : ‘ إنما أن بشر مثلكم أنسى كما تنسون ‘ ، فلا يخلو حال رسول الله ( ص ) من أن يكون قعد في الرابعة ، أو لم يقعد فإن كان قعد فلم يضف إليها أخرى كما قال أبو حنيفة : وإن كان لم يقعد فلم تبطل صلاته كما قال أبو حنيفة ، فإن قالوا : يجوز أن يكون النبي ( ص ) أعاد صلاته
فالجواب عنه من وجهين :
أحدهما : أنه لم ينقل عنه الإعادة ، ولو أعادها لأمر من خلفه بالإعادة . والثاني : أنه لو كانت صلاته باطلة لم يسجد لها سجود السهو ، لأن سجود السهو لا يجبر الصلاة الباطلة فإن قالوا فيجوز أنه ذكر أنه في الخامسة قبل سجوده فيها قيل : هذا خطأ من وجهين :
أحدهما : ما روي أنه ( ص ) صلى الظهر خمساً وانفتل من صلاته ، وذلك لا يكون إلا بعد سجوده وسلامه
والثاني : أنه تكلم فقال ما بالكم ، وكلمه الناس فلم يجز أن يكون ذلك في حال الصلاة وقبل السجود ، ولأنها زيادة في الصلاة من جنسها على وجه السهو فوجب أن لا يبطلها
أصله إذا ذكر سهوه قبل سجوده ، ولأن ما كان من أعداد الصلاة لا يبطل سهوه الصلاة كمن سجد ثلاث سجدات ، أو ركع ركعتين ، فأما ما ذكره من بنائه على أصله فقد مضى الكلام معه في أحدهما وسيأتي الكلام معه في الثاني إن شاء الله
أحدهما : وهو قول أبي العباس عليه إعادة التشهد ثم سجود السهو ثم السلام ، لأن من شرط صحة هذا السلام أن يتعقب أمرين : القعود ، والتشهد ، فلما لزمه إعادة القعود وإن كان قد أتى به لزمه إعادة التشهد ، وإن كان قد أتى به