الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص208
وقال عبد الله بن عباس : إذا انهدم بناء الكعبة سقط فرض التوجه إليها
وقال جميع الصحابة ، والفقهاء : فرض التوجه باق وإن انهدم البناء ، لأن المكان أصل والبناء تبع فلم يجز أن يسقط حكم الأصل بفقد التبع ، وإذا كان فرض التوجه باقياً وجب أن يستقبل مكان الكعبة ويقف خارجاً عنه وإن وقف في عرضة الكعبة ومكانها كان في صلاته وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي العباس صلاته جائزة ، كمن صلى خارجها
والوجه الثاني : وهو مذهب الشافعي صلاته باطلة ، لأنه غير متوجه إليها ، لأن من هو في الشيء لا يقال إنه متوجه إليه
وقال الحسن البصري ، وأحمد بن حنبل إن مر به امرأة ، أو كلب ، أو حمار بطلت صلاته لرواية ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ يقطع صلاة المرء المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود ‘ فقيل له : ما بال الكلب الأسود من الأبيض ؟ قال : ‘ إنه شيطان ‘
وهذا قول يخالف إجماع الصحابة رضي الله عنهم والدلالة على فساده ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال : ‘ صلاة المرء لا يقطعها شيء وادرءوا ما استطعتم ‘
وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ( ص ) يصلي وأنا معترضة بين يدي القبلة كاعتراض الجنازة فكان إذا أراد أن يسجد غمرني برجله لأقبض رجلي ‘
وروي عن الفضل بن العباس أنه قال : أتاني رسول الله ( ص ) ونحن بالبادية ومعه العباس رضي الله عنه فصلى إلى صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة وكلبة يمشيان بين