الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص205
الشافعي في البويطي وفيه وجه آخر : أنه يحتاج إلى تشهد وسلام كالصلوات وفيه وجه آخر : أنه يسلم ، ولا يتشهد كصلاة الجنازة فأما سجود الشكر فمستحب [ القول في سجود الشكر ] عند حلول نعمة ، أو دفع نقمة وقال أبو حنيفة : سجود الشكر بدعة ، وهذا خطأ لرواية عبد الرحمن بن عوف قال : خرجت مع رسول الله ( ص ) نحو بقيع الغرقد فسجد وأطال ، فسألته عن ذلك فقال : ‘ إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني بأن من صل علي واحدة صلى الله عليه عشراً ، فسجدت لله سبحانه شكراً ‘
وروي عن النبي ( ص ) أنه رأى نغاشاً والنغاش : الناقص الخلق فسجد شكراً لله سبحانه
وروي عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن جده أبي بكرة قال : كان رسول الله ( ص ) عند بعض أزواجه فأتى بشيره بظفر أصحاب له قال فخر رسول الله ( ص ) ساجداً
وروي عن أبي بكر رضي الله عنه لما بلغه فتح اليمامة وقتل مسيلمة أنه قال الحمد لله وسجد شكراً لله عز وجل
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سجد شكراً لله عز وجل حين بلغه فتح القادسية ، واليرموك
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما رأى ذا الثدية بالنهروان قتيلاً سجد شكراً لله سبحانه
وقال : لو أعلم شيئاً أفضل منه لفعلت ، وفي استفاضة ذلك وتسميتها وشاهد العقول لها من حيث أن الواحد يعظم من أنعم عليه عند إدخال نعمة عليه مطابقة لقولنا وإبطال قول من جعلها بدعة من مخالفينا ، فإذا أراد سجود الشكر صنع ما يصنع في سجود التلاوة سواء ، ولا يجوز أن يأتي بسجود الشكر في صلاته ، ولا إذا قرأ سجدة ص فإن سجد في صلاته شكراً بطلت صلاته ، وإن سجد عندما قرأ سجدة ص ففي بطلان صلاته وجهان :
أحدهما : باطلة ، لأنها سجدة شكر