الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص203
والرابعة عشر : في المفصل في سورة ( إقرأ باسم ربك ، واسجد واقترب ) [ العلق : 19 ] فهذه سجدات العزائم فأما ص وهي قوله سبحانه : ( وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب ) [ ص : 24 ] فهي سجدة شكر لا عزيمة ، وبذلك قال أكثر أهل العلم
وقال مالك سجود القرآن إحدى عشرة سجدة وليس في المفصل سجود ، وبه قال الشافعي في القديم
وقال أبو حنيفة : سجود القرآن أربع عشرة سوى السجدة الأخيرة من الحج وأثبت مكانها سجد ‘ ص ‘ فأما مالك فاستدل لإسقاط السجود في المفصل برواية عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قرأ عند رسول الله ( ص ) سورة النجم فلم يسجد ، وبرواية عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) لم يسجد في شيءٍ من المفصل منذ تحول إلى المدينة قال : ولأنه قول ثلاثة من الصحابة يلزم الرجوع إلى قولهم في ذلك فأحدهم زيد بن ثابت ، وهو الذي جمع كتاب الله عز وجل وثانيهم أبي بن كعب وهو الذي قرأ مرتين على رسول الله ( ص ) ، وثالثهم عبد الله بن عباس وهو الذي قرأ على أبي وأخذ عنه والدلالة على إثبات السجود في المفصل رواية ابن مسعود أن رسول الله ( ص ) سجد في سورة النجم فسجد كل من كان عنده إلا رجلاً وأنه أخذ كفاً من ترابٍ وروي من الحصا فدفعه إلى وجهه فقال يكفي هذا فقتل ببدرٍ ، وكان هذا بمكة
وروى أبو هريرة أن النبي ( ص ) سجد في والنجم فسجد الناس كلهم إلا رجلين أرادا الشهرة
وروى عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) سجد في إذا السماء انشقت ، وفي سورة اقرأ باسم ربك فأما ما روي عن النبي ( ص ) أنه قرأ بسورة والنجم فلم يسجد فلا يدل على نفي السجود ، وإنما يدل على جواز الترك ، وما ذكر أنه قول ثلاثة من الصحابة فقد خالفهم ستة من الصحابة عمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود رضي الله عنهم كلهم يقول في المفصل سجود فكان الأخذ بقولهم أولى لكثرتهم ، وكون الأئمة منهم
أحدهما : إثباته سجدة ص في العزائم برواية ابن عباس أن رسول الله ( ص ) سجد في