الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص201
وفيه دليلان :
أحدهما : أنه لم يأمره بالسجود وأقره على تركه
والثاني : قوله ( ص ) : ‘ لو سجدت سجدنا ‘ على سبيل المتابعة والتخيير
وروى الشافعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة فسجد وقرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال أيها الناس على رسلكم إن الله عز وجل لم يكتبها علينا إلا أن نشاء
وروى عنه الشافعي أنه قال فمن سجد فقد أحسن ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه
فدل قوله رضي الله عنه بحضرة الملأ من المهاجرين ، والأنصار ، وعدم مخالفتهم له على إجماعهم أنه ليس بواجب ، ولأنه سجود يجب للمسافر فعله على الراحلة في الأحوال فاقتضى أن لا يكون واجباً
أصله سجود النافلة ، ولأنها صلاة غير واجبة فوجب أن لا يكون السجود لها واجباً
أصله إذا أعاد تلك الآية ، ولأنه لما لم يجب عند العود إلى التلاوة لم يجب عند ابتداء التلاوة ، كالطهارة ، ولأن كل سجود لا تبطل الصلاة بتركه فهو مسنون كسجود السهو ، وأما قوله تعالى : ( وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ) فالمراد بها الكفار بدليل ما تعقبها من الوعيد الذي لا يستحقه من ترك سجود التلاوة وقوله تعالى : ( لا يسجدون ) [ الانشقاق : 21 ] يعني لا يعتقدون ألا ترى قوله تعالى : ( بل الذين كفروا يكذبون ) [ الانشقاق : 25 ]
وأما قياسهم فباطل السجود السهو على أن المعنى في سجود الصلاة كونه مرتباً في أوقات معتبرات
قال الماوردي : وهذا كما قال الصحيح من مذهب الشافعي وهو قوله في الجديد : إن