الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص200
وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : ( ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ) [ الحجر : 24 ] أنها نزلت في أصحاب رسول الله ( ص ) كانت تصلي معهم امرأة جميلة فكان بعضهم يتقدم لكي لا يراها ويتأخر عنها بعضهم ليراها فلم يبطل رسول الله ( ص ) صلاة من تأخر ولا أمره بالإعادة ، ولأنها صلاة تصح للرجل إذا تقدم فيها على النساء فجاز أن تصح إذا وقف فيها مع النساء
أصله صلاة الجنازة
فأما قوله ( ص ) : ‘ أخروهن من حيث أخرهن الله ‘ ، فالأمر بالتأخير والنهي عن التقدم لا تعلق له بصحة الصلاة وفسادها على أن المراد بالإقامة
وأما قوله ( ص ) : ‘ يقطع الصلاة الرجل المرأة ‘
فالمراد به الاجتياز وهو منسوخ بإجماع
وأما قولهم أنه ممنوع من الصلاة لمعنى يختص بها . فلا يصح ، لأنه لم يمنع لمعنى يختص بها وإنما هو ممنوع لمعنى غيره
قال الماوردي : وهذا كما قال يستحب لمن قرأ السجدة ، أو سمع من يقرأها أن يسجد لها في صلاة كان ، أو غير صلاة ، ولا تجب عليه قارئاً كان أو مستمعاً ، وبه قال عمر ، وهو مذهب مالك
وقال أبو حنيفة : سجود التلاوة واجب على القارئ ، والمستمع في صلاة وغير صلاة ، فإن كان في غير صلاة سجد في الحال ، وإن كان في صلاة فهو بالخيار إن شاء سجد في الحال ، وإن شاء سجد بعد السلام
واستدل بقوله تعالى : ( فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ) [ الانشقاق : 20 ] . فذمهم بترك السجود ووبخهم عليه فدل على وجوبه ، قال : ولأنها سجود مفعول في الصلاة فوجب أن يكون واجباً كسجدات الصلاة
ودليلنا رواية عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قرأ عند رسول الله ( ص ) بسورة النجم فلم يسجد ، ولو كان واجباً لسجد رسول الله ( ص ) وأمر به زيداً وروي أن رجلاً قرأ عند رسول الله ( ص ) آية سجدة فسجد ، وقرأها آخر فلم يسجد فقال ( ص ) : ‘ كنت إمامنا ، فلو سجدت سجدنا ‘