پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص197

الركوع انحنى وبلغ بانحنائه إلى نهاية إمكانه فإن قدر على الركوع ، ولم يقدر على الانتصاب قام راكعاً فإذا أراد الركوع خفض قليلاً ، فإن عجزعن القيام صلى قاعداً

قال الشافعي : ‘ وكل من لم يطق القيام إلا بمشقة غير محتملة صلى الفرض قاعداً يعني : بمشقة غليظة فإذا أراد الصلاة قاعداً ففي كيفية قعوده قولان :

أحدهما : متربعاً ، وأصحهما مفترشاً

قال الشافعي : لأن القعود متربعاً يسقط الخشوع ، ويشبه قعود الجبابرة إلا أن يكون المصلي امرأة فالأولى أن تتربع في قعودها ، لأن ذلك أستر لها وقال بعض أصحابنا : يقعد في موضع القيام متربعاً ، وفي موضع الجلوس الأول مفترشاً ، وفي موضع الجلوس الأخير متوركاً ، وهذا حسن وكيف ما قعد أجزأ ، فإذا أراد الركوع انحنى مومياً بجسده فإذا أراد السجود ، وقدر على كماله أتى به ، وإن لم يقدر على كماله أتى بغاية إمكانه ، وإن سجد على فخذه جاز ولا يحملها بيده فقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تسجد على مخدة من أدم لرمد كان بها

قال الشافعي : فإن قدر أن يسجد على وسادة لاصقة بالأرض كان عليه أن يفعل ذلك ، ولو أن صحيحاً سجد على وسادة أو موضع مرتفع من الأرض كرهته ، وأجزأه إن كان ينسبه العامة إلى أنه في حد الساجد في انخفاضه ، فأما إن كانت الوسادة عالية لا تنسب العامة إلى أنه منخفض انخفاض الساجد لم يجز ، فإن لم يقدر إلا أن يومئ أومأ وجعل السجود أخفض من الركوع ، وجملته أنه لا يحتسب له بالركوع حتى يأتي بالقيام كما يطيق ، ولا يحتسب له بالسجود حتى يأتي بالركوع كما يطيق ، وكذا القول في السجود فأما إن لم يقدر على القعود فصلى مضطجعاً يشير بما قدر عليه ، وفي كيفية اضطجاعه لأصحابنا وجهان :

أحدهما : على جنبه الأيمن مستقبلاً بوجهه القبلة لقوله تعالى : ( وعلى جنوبهم ) [ آل عمران : 191 ] وقوله ( ص ) فإن لم يستطع فعلى جنب

والوجه الثاني : مستلقياً على قفاه ورجلاه مما يلي القبلة ؛ لرواية جعفر بن محمد عن أبائه عليهم السلام أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ يصلي المريض قائماً فإن لم يستطع فقاعداً ، فإن لم يستطع فعلى قفاه ورجلاه مما يلي القبلة يومي بطرفه ‘

( فصل )

: فإذا فتح الصلاة قائماً فقرأ بعض الفاتحة ، ثم مرض وعجز عن القيام قعد ، وتمم قراءته وأنهى صلاته ، فلو قرأ في حال انخفاضه جاز ، فلو افتتح الصلاة قاعداً لمرضه فقرأ بعض الفاتحة ، ثم صح قام وتمم قراءته ، وأنهى صلاته ، ولو قرأ في حال ارتفاعه لم يجز