الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص194
والجواب الثاني : أن الشافعي قال قضاهما بالسورة على القول الأول ، وأما على هذا القول فيقضيهما بأم القرآن
قال الماوردي : وصورتها فيمن أدرك الإمام وقد صلى بعض الصلاة فصلى معدماً أدرك وقام بعد سلامه لقضاء ما فاته ، فمذهب الشافعي أن ما أدرك مع الإمام أول صلاته حكماً وفعلاً وما يقضيه آخر صلاته حكماً وفعلاً
وقال أبو حنيفة ما أدركه مع الإمام أول صلاته فعلاً وآخرها حكماً ، وما يقضيه بعد فراغ الإمام هو أول صلاته حكماً ، وآخرها فعلاً تعلقاً بقوله ( ص ) : ‘ ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا ‘ فكان في أمره ( ص ) دليل على أن ما يقضيه أول صلاته ، ولو كان آخرها لم يكن قاضياً ؛ بل كان مودياً ، قالوا : ولأنه لو أدركه في الركعة الأخيرة اتبعه في تشهد ، وليس ذلك من حكم أول صلاته ، ولو قنت معه في هذه الركعة لم يقرأ القنوت فيما يقضيه ، وفي إجماعهم على ذلك دليل على أن ما أدركه مع إمامه من أول صلاته
والدليل على فساده قوله ( ص ) : ‘ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ‘ وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله ، وبقية آخره ، ولأنه فعل صلاة لم يل تكبيرة الإحرام فوجب أن يكون من أولها كالإمام ، ولأنه لو كان ما يقضيه من أول صلاته لكان من سنته الجهر بالقراءة ، ولوجب أن يعتد بالتشهد الأخير إذا فعل مع الإمام ، ولا يلزمه الإتيان به قبل سلامه ، وفي إجماعهم على ترك الجهر ، ووجوب التشهد قبل السلام دليل على أن ذلك من آخر صلاته ، ولأن الشيء قد يكون أولاً ، ثم آخراً ، ولا يجوز أن يكون أولاً ثم آخراً ، ثم أولاً ، لأن ذلك خلاف المعقول ، ولأن ما فيه تحريم وتحليل فالتحريم في أوله ، والتحليل في آخره كالصوم ، والحج ، وصلاة المنفرد ، فأما تعلقهم بقوله ( ص ) : ‘ وما فاتكم فاقضوا ‘ فقد روينا من يخالفه