پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص193

يقطع خشوعه ، لأن معرفة ما مضى من صلاته وما بقي منها واجب فجاز عقد الأصابع به

وقد روي أن النبي ( ص ) كان يعقد في صلاته عقد الأعراب

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وينصرف حيث شاء عن يمينه ، وشماله فإن لم يكن له حاجة أحببت اليمين لما كان عليه السلام يحب من التيامن ‘

قال الماوردي : وهذا صحيح

لما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا يجعل أحدكم حتماً على نفسه أن لا ينصرف إلا عن يمينه ‘

وروي أنه كان أكثر انصراف النبي ( ص ) عن يساره نحو منزل فاطمة ، أو عائشة رضي الله عنهما

والأولى إذا لم تكن حاجة أن ينصرف عن يمينه فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) كان يحب التيامن في كل شيء حتى في وضوئه وانتعاله

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن فات رجلاً مع الإمام ركعتان من الظهر قضاهما بأم القرآن وسورة كما فاته وإن كانت مغرباً وفاته منها ركعة قضاها بأم القرآن وسورة وقعد ‘

قال الماوردي : وصورتها في رجل أدرك مع الإمام ركعتين من الظهر ، وكان الإمام قد سبقه بركعتين وأدرك معه من المغرب ركعة ، وكان الإمام قد سبقه بركعتين فعليه أن يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعتين بدلاً مما فاته يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة . قال المزني : هذا غلط ينبغي أن لا يقضيهما بالسورة ، لأن عند الشافعي ما يقضيه آخر صلاته ، وما أدركه مع الإمام أولها ، وهذا متناقض لأنه جعل ما يقضيه أولاً في أنه يقرأ فيه بالسورة وجعله آخراً في أنه يقعد فيه للتشهد والجواب عن هذا : أن يقال قد اختلف قول الشافعي في قراءة السورة في الركعتين الأخرتين فقال في ‘ الإملاء ‘ و ‘ الأم ‘ يقرأ فيهما بالسورة في الأوليين فعلى هذا يسقط اعتراض المزني

وقال في القديم : وفيما نقله المزني يقتصر على الفاتحة ولا يقرأ فيهما بالسورة ، فعلى هذا القول عن اعتراض المزني جوابان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابه : أنه إنما لا يقرأ بالسورة في الأخرتين إذا كان قد أدرك فضيلة السورة في الأوليين إما منفرداً ، أو مأموماً أدرك مع الإمام أول صلاته ، وأما هذا فعليه قراءة السورة فيما يقضيه ليدرك فضيلة ما فاته