پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص188

وشمالاً ، ولا يلوي عنقه خلف ظهره

ويكره الالتفات في الصلاة بكل حالٍ ، لما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ إن الملائكة تقول للملتفت في صلاته الله عز وجل مقبل عليك وأنت معرض عنه ‘

( فصل )

: فأما الأكل في الصلاة فضربان :

أحدهما : أن يكون ذاكراً لصلاته عامداً في أكله فصلاته باطلة إلا أن يكون مما يجري به الريق ، ولا يفسد الصوم فلا تبطل به الصلاة

والثاني : أن يكون ناسياً ، فإن تطاول أكله بطلت صلاته ، لأنه عمل طويل يقطع الموالاة ، وإن قل أكله فصلاته جائزة ، ولا سجود للسهو عليه ، لأن العمل اليسير معفو عنه

( فصل : في النواهي )

روي عن النبي ( ص ) أنه نهى عن القرآن – يعني – والله أعلم القرآن بين أذكارها كالقرآن بين الإحرام ، والتوجه ، وبين التوجه ، والاستعاذة ، وبين الاستعاذة ، والقراءة ، والتكبير

وروي عن النبي ( ص ) أنه ‘ نهى عن الشكال في الصلاة ‘ وهو : أن يلصق قدميه بالأخرى ، فأما ما روي عنه ( ص ) أنه كره الشكال في الخيل فهو أن يكون بثلاث قوائم مخجلة ، وواحدة مطلقة

وروى عبد الرحمن بن شبل عن النبي ( ص ) أنه نهى عن افتراش السبع في الصلاة

قال أبو عبيدة : هو أن يلصق ذراعيه بالأرض في سجوده كافتراش السبع

وروي أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ( ص ) نهى عن عقب الشيطان في الصلاة

قال ابن قتيبة : وهو أن يضع إليتيه على عقبيه في الصلاة بين السجدتين

وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) نهى أن يصلي الرجل مختصراً