پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص186

قال الماوردي : وهو كما قال

وجملة الأعمال الواقعة في الصلاة من غير جنسها ضربان :

أحدهما : أن يكون عملاً طويلاً فمتى أوقعه في الصلاة أبطلها عامداً كان ، أو ناسياً ، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأذكار ، ولا حد لطوله ، ولكن يرجع فيه إلى ما يتعارفه الناس ، فإن قيل : فلم لا كانت الصلاة جائزة مع العمل الطويل كما جازت مع كلام الناس ، وإن طال قيل : في كلام الناس إذا طال وجهان :

أحدهما : تبطل صلاته ، فعلى هذا قد استويا

والثاني : وهو أصح لا يبطلها

والفرق بينهما : أن حكم الأفعال أغلظ من حكم الأقوال ألا ترى أن المكره على القتل يلزمه القود في أصح القولين ، والمكره على الطلاق لا يلزمه الطلاق ، فلما افترقا في تغليظ الحكم افترقا في إبطال الصلاة

والضرب الثاني : من العمل ما كان قليلاً فعلى ضربين :

أحدهما : أن يقصد به منافاة الصلاة فتبطل صلاته ، لأنه قصد الخروج من صلاته من غير إحداث عمل بطلت صلاته فأن تبطل بالقصد مع العمل أولى

والثاني : أن لا يقصد منافاة الصلاة فصلاته جائزة لقوله ( ص ) : ‘ صلاة المؤمن لا يقطعها شيء وادرؤا ما استطعتم ‘ ، فمن ذلك أن يدفع في صلاته ماراً أو يمنع مجتازاً فلا تبطل صلاته لرواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا صلى أحدكم فلا يدع أحداً يمر بين يديه فليدرأ ما استطاع ، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان ‘ ومن ذلك أن يفتح باباً ، أو يخطو خطوة فلا تبطل صلاته لرواية عائشة رضي الله عنها قالت : ‘ استفتحت الباب ورسول الله ( ص ) يصلي ففتح لي ‘

ومن ذلك أن يستند على حائط ، أو يعتمد على عصا فلا تبطل صلاته

لما روي عن النبي ( ص ) أنه كان يعتمد في صلاته على وتدٍ كان ثابتاً بالمدينة مشاهداً حتى قلع سنة أربع وستين وثلاث مائة ، ومن ذلك أن يقتل حية أو عقرباً بضربة ، أو ضربتين فلا تبطل صلاته لرواية أبي هريرة قال : ‘ أمرنا رسول الله ( ص ) أن نقتل في الصلاة الأسودين الحية ، والعقرب ‘