پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص182

والثاني : وهو قوله في الجديد لا تصح إلا أن يأتي بها لقوله ( ص ) : ‘ لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ‘ ، ولأنها أحد أركان الصلاة فوجب أن لا تسقط بالنسيان كالركوع والسجود ثم أجاب الشافعي في الجديد عن حديث عمر رضي الله عنه بجوابين :

أحدهما : أنه ترك الجهر بالقراءة قال الشافعي : وهو الأشبه بعمر رضي الله عنه

والثاني : أن الشعبي روى عن عمر رضي الله عنه أنه أعاد تلك الصلاة ، فعلى قوله الجديد أن لم يذكر الفاتحة بعد صلاته حتى تطاول الزمان استأنف الصلاة وإن ذكرها قبل تطاول الزمان أتى بركعة كاملة وتشهد وسجد للسهو وسلم

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن تكلم ، أو سلم عامداً أو أحدث فيما بين إحرامه وبين سلامه استأنف ، لأن النبي ( ص ) قال : تحليلها التسليم ‘

قال الماوردي : قد ذكرنا حكم المتكلم في صلاته ناسياً فأما المتكلم عامداً فيها فصلاته باطلة بكل حال سواء كان مما يصلح للصلاة أم لا ، وقال مالك : عمد الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها كإعلام الإمام بسهوه ، وما بقي من صلاته وعمده لغير مصلحة الصلاة يبطلها وقال الأوزاعي : إن كان كلامه لمصلحة ما لم تبطل صلاته سواء لمصلحة صلاته أما لا كإرشاد ضال هالك ، أو تحذير ضرير من بئر ، أو سبع استدلالاً بقصة ذي اليدين ، وكلامه ، لرسول الله ( ص ) وجواب رسول الله ( ص ) له واستثباته أبا بكر ، وعمر رضي الله عنهما وجوابهما له ، وقوله لبلال : ‘ أقم الصلاة ‘ ، وكل ذلك كلام عمد يصلح الصلاة ، ثم بنى ( ص ) على صلاته مع جميع أصحابه ، قالوا : ولأنا قد أجمعنا على إباحة عمد الكلام في الصلاة سواء أصلحها أم لا ، ثم نسخ منه ما لا يصلحها إجماعاً ، وكان الباقي على إباحته فمن أبطل الصلاة فقد أثبت نسخه ، وذلك لا يكون إلا بدلالة قاطعة

ودليلنا حديث ابن مسعود ، وقوله ( ص ) وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ، وهذا حظر عام في جميع الكلام

وروي أن النبي ( ص ) استخلف أبا بكر رضي الله عنه على الصلاة ومر ليصلح بين بني عمرو بن عوفٍ ، فعاد رسول الله ( ص ) وأبو بكر رضي الله عنه في الصلاة فصفق الناس إليه حتى التفت فرأى رسول الله فقال : ما منعك أن تقف في مقامك فقال : ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله ( ص ) فقال ( ص ) : ‘ من نابه شيء في صلاته فليسبح ، فإنما التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء ‘

ففي الخبر دليلان :

أحدهما : أن الصحابة صفقت إلى أبي بكر رضي الله عنه ولم يتكلم