الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص173
وروى أن أبا هريرة قال للحسن بن علي : ‘ أرني الموضع الذي كان رسول الله ( ص ) يقبله فكشف عن سرته فقبلها أبو هريرة ‘
فدلت هذه الأخبار على أن السرة والركبة ليسا بعورة غير أنه لا يقدر على ستر عورته إلا بستر بعض السرة والركبة ليكون سائراً لجميع العورة ، كما لا يقدر على غسل وجهه إلا بالمجاوزة إلى غيره
وإذا تقرر هذا فالمستحب له أن يصلي في ثوبين ، قميص ورداء وسراويل ورداء ، لرواية نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ من كان معه ثوبان فليصل فيهما ، ومن لم يكن معه إلا ثوب واحد فليتزر به ‘
وإن صلى الرجل في ثوب واحد ستر به ما بين سرته وركبته أجزأه
وقال أحمد بن حنبل : لا تجزئه صلاته حتى يضع على عاتقه شيئاً ، ولو حبلا تعلقاً برواية أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقه شيء منه ‘
وقال ( ص ) : ‘ إذا صلى أحدكم في ثوب فليصنع على عاتقه شيئاً ، ولو حبلاً ‘ ، وهذا خطأ لقوله ( ص ) : ‘ من كان معه ثوبان فليصل فيهما ومن لم يكن معه إلا ثوب واحد فليتزر به ‘
وروى محمد بن سيرين أن رجلاً نادى رسول الله ( ص ) أيصلي أحد في الثوب الواحد ؟ فقال ( ص ) : ‘ أوكلكم يجد ثوبين ‘
وروي أنه ( ص ) صلى في ثوب بعضه عليه وبعضه على زوجته ميمونة
فأما ما احتج به أحمد من الأخبار فمحمول على طريق الاستحباب بدليل ما روينا
وقال أبو حنيفة : يجزئه أن يستر العورة بما قابلها ولا اعتبار بالطرفين ألا تراه لو صلى في مئزر جاز وإن كان ما قابل الأرض من عورته ظاهراً ، وهذا خطأ لما روي عن سلمة بن