پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص171

والثاني : مع الرجال من ذوي محارمها كابنها ، وأبيها وأخيها ، وعمها من نسب أو رضاع

والثالث : مع الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم ، ولا تحركت عليهم الشهوة

والقسم الثالث : مختلف فيه وهم ثلاثة أصناف :

أحدها : عبيدها المملوكون فاختلف أصحابنا في عورتها معهم على ثلاثة مذاهب :

أحدها : العورة الكبرى كالأجانب وبه قال أبو إسحاق المروزي ، وأبي سعيد الاصطخري لقوله تعالى : ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) [ النور : 58 ]

والثاني : العورة الصغرى كذي الرحم وبه قال أبو علي بن أبي هريرة ، وقد حكي نحوه عن أبي العباس لقوله تعالى : ( وما ملكت أيمانهن ) [ النور : 31 ]

والثالث : وهو تقريب أنها تبرز إليهم وهي فضل بارزة الذراعين والساقين ، لكن لم يختلف أصحابنا أنه لا يلزمهم الاستئذان إلا في وقت مخصوص بخلاف الحر فأما عبدها الذي نصفه حر ونصفه مملوك فعليها ستر عورتها الكبرى منه لا يختلف أصحابنا فيه

والصنف الثاني : الشيوخ المسنون الذين قد عدموا الشهوة وفارقوا اللذة ففي عورتها معهم وجهان :

أحدهما : الكبرى كالرجال الأجانب

والثاني : الصغرى كالصبيان

والصنف الثالث : المجبوبون دون المخصيين ففي عورتها معهم وجهان :

أحدهما : الكبرى كغيرهم من الرجال

والثاني : الصغرى كالصبيان لقوله تعالى : ( غير أولي الإربة من الرجال ) فأما العنين والمأيوس من جماعة كالخصي والمؤنث المتشبه بالنساء فكل هؤلاء كغيرهم من الرجال في حكم العورة منهم ولهم

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإن صلت الأمة مكشوفة الرأس أجزأها ‘

قال الماوردي : وهذا كما قال

لا يختلف المذهب أن ما بين سرة الأمة وركبتها عورة في صلاتها ومع الأجانب ، ولا يختلف أن رأسها وساقيها ليس بعورة في الصلاة ولا مع الأجانب لرواية قتادة عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بأمة آل أنس وقد تقنعت في صلاتها فضربها وقال :