پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص169

وروي عن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا عركت المرأة أو قال : حاضت لم يجز النظر إليها إلا إلى وجهها وكفيها ‘

وقال ( ص ) : ‘ إذا أراد أحدكم خطب امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها فإن ذلك أدوم لما بينهما ‘

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فيه عنه جوابان :

أحدهما : أنه امتنع من النظر إليها وهي فضل

والثاني : أنه فعل ذلك تنزيهاً لما رفع الله سبحانه من قدرة وأبان من فضله

وأما حديث علي عليه السلام فللناس فيه تأويلان :

أحدهما : معناه لا تتبع نظر قلبك نظر عينك

والثاني : لا تتبع النظرة الأولى التي وقعت سهواً للنظرة الثانية التي تقع عمداً

( فصل )

: فإذا ثبت أن عورة المرأة في صلاتها ما ذكرنا فعليها ستر جميع عورتها في الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، قال الشافعي : وأقل ما يمكنها أن تصلي فيه درع سابغ يغطي قدميها ، أو خمار تستر به رأسها وأحب أن تلبس الجلباب وتجافيه لكي لا تصفها ثيابها ، فإن انكشف بعض عورتها وإن قل مع القدرة على ستره فصلاتها باطلة ، ووافقنا أبو حنيفة في قدر العورة ، وخالفنا في حكم ما انكشف منها فقال العورة ضربان مخففة ومغلظة ، فالمغلظة السوأتان القبل والدبر ، والمخففة ما عداهما ، فإن انكشف من المغلظة قدر الدرهم ومن المخففة دون الربع صحت الصلاة وإن زاد على ذلك بطلت الصلاة

واستدل بأن كشف العورة معنى يجوز في حال العذر ، وهو الخوف وقع الفرق بين قليله وكثيره في ذلك الاختيار قال : ولأن الكشف الكثير في زمان قليل كالكشف القليل في الزمان الطويل لا يبطل الصلاة فكذلك الكشف القليل في الزمان [ القليل ] والدلالة على فساد هذا القول ما استدللنا به على مالك من الظواهر ، ثم من طريق المعنى : أن كشف من عورته في صلاته ما يقدر على ستره فوجب أن تبطل صلاته ، أصله إذا كشف من المغلظة أكثر من الدرهم ، ومن المخففة أكثر من الربع ، ولأن كل عضو إذا انكشف منه الربع يبطل الصلاة فوجب إذا انكشف منه دون الربع أن يبطلها كالسوأتين ثم يقال لأبي حنيفة ليس تحديدك بالربع أولى من تحديد غيرك بالثلث ، أو النصف فبطل تحديدك بمعارضة ما قابله على أن أبا حنيفة لا يأخذ بالتحديد قياساً ، وليس معه نص يوجبه فعلم بطلانه