الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص151
مخصوص ، وهو عندنا سنة في صلاة الصبح أبداً ، وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان
قال أبو حنيفة : ليس بسنة في الصبح وهو سنة في الوتر أبداً ، والكلام في الوتر يأتي من بعد ، وإنما يختص هذا الموضع بالقنوت في الصبح وبما ذهبنا إليه من كونه سنة في الصبح ، وبه قال أبو بكر ، وعمر ، وعلي رضي الله عنهم وهو مذهب الأوزاعي ، ومالك ، واستدل أبو حنيفة بما روى ابن عباس أن النبي ( ص ) قنت شهراً ثم تركه
وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال القنوت في الصبح بدعة ، ولأنها صلاة مفروضة فوجب أن لا يقنت فيها كسائر الفرائض
قال : ولأنه لو كان في الصبح مسنوناً لكان نقله متواتراً ، ولم يخف على ابن مسعود ، وابن عمر لعموم البلوى به
ودليلنا رواية الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) لما رفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة الصبح قال : ‘ اللهم أنج الوليد بن الوليد ، وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة ، والمستضعفين بمكة ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف ‘
وروى الحارث بن خفاف عن أبيه خفاف بن إيماء قال ركع رسول الله ( ص ) ثم رفع رأسه فقال : غفار غفر الله لها ، وأسلم سالمها الله ، وعصية عصت الله ورسوله ، اللهم العن بني لحيان ورعلا ، وذكوان ، ثم وقع ساجداً فإن قيل : إنما كان هذا شهراً حين قيل أصحاب رسول الله ( ص ) عند بئر معونة وكانوا سبعين رجلاً خرجوا في جواز ملاعب الأسنة