پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص150

قياساً على هيئات جميع الأذكار ، ولأن المعنى في الجهر الاعتبار بتلاوة القرآن وتدبر إعجازه ، وهذا في المفرد أظهر ، لأنه أكثر اعتباراً بقراءته وأقدر على التدبر لإطالته ، فأما المأموم ، فإنما سن له الإسرار لأنه مأمور بالإصغاء إلى قراءة الإمام

( فصل )

: وعلى هذا لو أن جماعة فاتتهم صلاة نهار من ظهر ، أو عصر فقضوها في الليل أسروا القراءة ، ولو تركوا صلاة ليل من مغرب أو عشاء فقضوها نهاراً ، جهروا بالقراءة اعتباراً بصفتها حال الأداء ، لكن ينبغي أن يكون جهره بها نهاراً دون جهره في الليل خوفاً من التهمة ، وإيقاع الإلباس

وحد الجهر : هو أن يسمع من يليله .

وحد الإسرار : أن يسمع نفسه ، فلو خالف المصلي فجهر فيما يسر أو أسر فيما يجهر كانت صلاته مجزئه ولا سجود للسهو عليه ، وحكي عن أبي حنيفة أن عليه سجود السهو ، وهذا خطأ ، لرواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : ‘ كان النبي ( ص ) يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً ‘

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس المغرب فترك الجهر بالقراءة فلما فرغ قيل له في ذلك فقال : كيف كان الركوع والسجود قالوا : كان حسناً قال عمر رضي الله عنه : فلا يضر ذلك وإنما شغل قلبي بعير أنفذتها إلى الشام ، وكنت أنزلها فلم يسجد للسهو ولا أحد ممن صلى خلفه فدل على صحة الصلاة ، وأنها لا توجب جبراناً ، ولأن الجهر والإسرار هيئة ، ومخالفة الهيئات لا تبطل الصلاة ، ولا توجب السهو قياساً على هيئات الأفعال

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح وفرغ من قوله ‘ سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ‘ قال وهو قائم ‘ اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ‘ والجلسة فيها كالجلسة في الرابعة في غيرها ( قال ) حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن عمرو الغزي قال حدثنا أبو نعيم عن أبي جعفر الداري عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال ما زال النبي ( ص ) يقنت حتى فارق الدنيا واحتج في القنوت في الصبح بما روي عن النبي ( ص ) أنه قنت قبل قتل أهل بئر معونة ثم قنت بعد قتلهم في الصلاة سواها ثم ترك القنوت في سوها وقنت عمر وعلي بعد الركعة الآخرة ‘

قال الماوردي : أما القنوت في اللغة : فهو ، الدعاء بالخير والشر يقال : قنت فلان على فلان إذا دعا عليه ، وقنت له إذا دعا له بخير ، لكن صار القنوت بالعرف مستعملاً في دعاء