الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص150
قياساً على هيئات جميع الأذكار ، ولأن المعنى في الجهر الاعتبار بتلاوة القرآن وتدبر إعجازه ، وهذا في المفرد أظهر ، لأنه أكثر اعتباراً بقراءته وأقدر على التدبر لإطالته ، فأما المأموم ، فإنما سن له الإسرار لأنه مأمور بالإصغاء إلى قراءة الإمام
وحد الجهر : هو أن يسمع من يليله .
وحد الإسرار : أن يسمع نفسه ، فلو خالف المصلي فجهر فيما يسر أو أسر فيما يجهر كانت صلاته مجزئه ولا سجود للسهو عليه ، وحكي عن أبي حنيفة أن عليه سجود السهو ، وهذا خطأ ، لرواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : ‘ كان النبي ( ص ) يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحياناً ‘
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس المغرب فترك الجهر بالقراءة فلما فرغ قيل له في ذلك فقال : كيف كان الركوع والسجود قالوا : كان حسناً قال عمر رضي الله عنه : فلا يضر ذلك وإنما شغل قلبي بعير أنفذتها إلى الشام ، وكنت أنزلها فلم يسجد للسهو ولا أحد ممن صلى خلفه فدل على صحة الصلاة ، وأنها لا توجب جبراناً ، ولأن الجهر والإسرار هيئة ، ومخالفة الهيئات لا تبطل الصلاة ، ولا توجب السهو قياساً على هيئات الأفعال
قال الماوردي : أما القنوت في اللغة : فهو ، الدعاء بالخير والشر يقال : قنت فلان على فلان إذا دعا عليه ، وقنت له إذا دعا له بخير ، لكن صار القنوت بالعرف مستعملاً في دعاء