پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص138

وروى سهل بن سعد الساعدي أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا صلاة لمن لم يصل علي فيها ‘

وروى ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : قلنا يا رسول الله أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك فأما السلام فقدعرفناه ، وكيف نصلي ‘ ؟ فأخبر أن الصلاة عليه مأمور بها ، ولأنها عبادة تفتقر إلى ذكر الله عز وجل فوجب أن تفتقر إلى ذكر رسول الله ( ص ) كالأذان

فأما الجواب عن حديث ابن مسعود فمن وجهين :

أحدهما : أن قوله ‘ فإن شئت فقم ، وإن شئت فاقعد ‘ من قول ابن مسعود ، وإنما أدرجه بعض الرواة هكذا قاله أصحاب الحديث

والثاني : أن نسلم لهم ذلك عن النبي ( ص ) ويحمل على ما قبل فرض التشهد والصلاة على النبي ( ص ) لأن ابن مسعود قال : ‘ كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نشير بأيدينا ‘

وأما قياسهم على التشهد الأول فالمعنى فيه : أن محله غير واجب وأما استدلالهم أن أحوال الصلاة موضوعة على أنه لا يجب ذكران منها في ركن فهو أصل لا يستمر ، ودليل لا يسلم لأن القيام ذكر ، وفيه ذكران مفروضان الإحرام ، والقراءة ، فكذلك القعود ، فإذا ثبت وجوب الصلاة على النبي ( ص ) بما ذكرنا فسيأتي ذكر ذلك وصفته من بعد في ‘ ذكر التشهد ‘

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ويذكر الله سبحانه ويمجده ويدعو قدراً أقل من التشهد ، والصلاة على النبي ( ص ) ويخفف على من خلفه ‘

قال الماوردي : أما الدعاء بعد الصلاة على النبي ( ص ) وقبل السلام سنة مختارة قد جاءت بها الأخبار ووردت بها الآثار