الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص138
وروى سهل بن سعد الساعدي أن النبي ( ص ) قال : ‘ لا صلاة لمن لم يصل علي فيها ‘
وروى ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : قلنا يا رسول الله أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك فأما السلام فقدعرفناه ، وكيف نصلي ‘ ؟ فأخبر أن الصلاة عليه مأمور بها ، ولأنها عبادة تفتقر إلى ذكر الله عز وجل فوجب أن تفتقر إلى ذكر رسول الله ( ص ) كالأذان
فأما الجواب عن حديث ابن مسعود فمن وجهين :
أحدهما : أن قوله ‘ فإن شئت فقم ، وإن شئت فاقعد ‘ من قول ابن مسعود ، وإنما أدرجه بعض الرواة هكذا قاله أصحاب الحديث
والثاني : أن نسلم لهم ذلك عن النبي ( ص ) ويحمل على ما قبل فرض التشهد والصلاة على النبي ( ص ) لأن ابن مسعود قال : ‘ كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نشير بأيدينا ‘
وأما قياسهم على التشهد الأول فالمعنى فيه : أن محله غير واجب وأما استدلالهم أن أحوال الصلاة موضوعة على أنه لا يجب ذكران منها في ركن فهو أصل لا يستمر ، ودليل لا يسلم لأن القيام ذكر ، وفيه ذكران مفروضان الإحرام ، والقراءة ، فكذلك القعود ، فإذا ثبت وجوب الصلاة على النبي ( ص ) بما ذكرنا فسيأتي ذكر ذلك وصفته من بعد في ‘ ذكر التشهد ‘
قال الماوردي : أما الدعاء بعد الصلاة على النبي ( ص ) وقبل السلام سنة مختارة قد جاءت بها الأخبار ووردت بها الآثار