الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص135
الظهر في الركعتين الأوليين أم الكتاب ، وسورة ، وفي الأخريين بأم الكتاب ، وكذلك في العصر
والقول الثاني : إنها سنة في الأخريين كما كانت سنة في الأوليين ، وهو في الصحابة قول أبي هريرة ، وابن عمر رضي الله عنهما لرواية رفاعة بن رافع أن رسول الله ( ص ) قال للرجل حين علمه الصلاة : ‘ ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله عز وجل أن تقرأ به ، ثم اصنع ذلك في كل ركعة ‘
وروى جابر بن سمرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعد بن أبي وقاص : قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة قال : أما أنه فأمد في الأوليين ، وأحذف في الأخريين ، وما ألوما اقتديت من صلاة رسول الله ( ص ) فقال : ذلك الظن بك
قال الماوردي : التشهد [ الثاني ] واجب ، والقعود له واجب وإن ترك واحداً منهما فصلاته باطلة ، وبه قال من الصحابة عمر ، وابن عمر رضي الله عنهما ومن التابعين عطاء ومجاهد ، ومن الفقهاء الأوزاعي ، وأحمد
وقال مالك : التشهد ليس بواجب ، ولا القعود له واجب ، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزهري والنخعي
وقال أبو حنيفة : ليس التشهد بواجب وإنما القعود له واجب استدلالاً برواية ابن مسعود أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا صلى الإمام بعد قدر التشهد ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته ‘ ، وهذا نص . وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا صلى الإمام بعد قدر التشهد ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته وصلاة من معه ‘ قال : ولأنه ذكر يتكرر في الصلاة فإذا لم يجب أوله لم يجب ثانية كالتسبيح ، ولأنه ذكر من