پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص134

والقول الثاني : أنه ليس بمسنون لأن التشهد الأول موضوع على التخفيف

وقد روى ابن مسعود أن النبي ( ص ) كان يقعد في التشهد الأول كأنه على الرضف ، فعلى هذا القول أن ترك الصلاة على النبي ( ص ) فلا سجود للسهو عليه ، وعلى القول الأول أنه مسنون ففي سجود السهو وتركه وجهان :

أحدهما : يسجد لتركه ، وإن كان مسنوناً ، لأنه تبع للتشهد فلم يسجد لتركه وإن سجد لترك التشهد

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإذا فرغ من التشهد قام مكبراً معتمداً على الأرض بيديه حتى يعتدل قائماً ‘

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فرغ من التشهد الأول وأراد القيام إلى الثالثة قام مكبراً ، لأن رسول الله ( ص ) كان يكبر في كل رفع وخفض فيبتدئ بالتكبير مع أول رفعه وينهيه مع أول قيامه ليصل الأركان بالأذكار

وقال الأوزاعي : لا يكبر إلا بعد قيامه ، وحكي نحوه عن مالك ، وهذا غلط لما روي أن رسول الله ( ص ) كان يرفع رأسه مكبراً ، ولأن محل التكبير من الركعة الثالثة كمحله من الركعة الثانية قياساً على تكبيرات الركوع والسجود ، ولأنه قيام من ركعة إلى أخرى فوجب أن يتبدئ بالتكبير كالركعة الثانية وينهض معتمداً على الأرض بيديه اقتداء برسول الله ( ص ) ولأن ذلك أسهل عليه وأسرع لنهضته ، ولا يرفع يديه ، لأن رفع اليدين إنما يختص بالإحرام والركوع والرفع منه

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ثم يصلي الركعتين الأخريين كذلك يقرأ فيهما بأم القرآن سراً ‘

قال الماوردي : وهذا كما قال حكم الركعة الثالثة والرابعة فيما يتضمنها من الفروض والسنن حكم الركعة الأولى ، والثانية إلا في شيئين :

أحدهما : الإسرار بالقراءة في الثالثة والرابعة ، وإن جهر بها في الأولى والثانية

والثاني : أنه إذا قرأ بالفاتحة فهل من السنة أن يقرأ بعدها بسورة في الثالثة والرابعة أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : ليست بسنة في الأخريين ، وإن كانت سنة في الأوليين ، وهو في الصحابة قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما وفي التابعين قول مجاهد ، والشعبي ، وفي الفقهاء قول مالك ، وأبي حنيفة ، لرواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله ( ص ) كان يقرأ في