الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص134
والقول الثاني : أنه ليس بمسنون لأن التشهد الأول موضوع على التخفيف
وقد روى ابن مسعود أن النبي ( ص ) كان يقعد في التشهد الأول كأنه على الرضف ، فعلى هذا القول أن ترك الصلاة على النبي ( ص ) فلا سجود للسهو عليه ، وعلى القول الأول أنه مسنون ففي سجود السهو وتركه وجهان :
أحدهما : يسجد لتركه ، وإن كان مسنوناً ، لأنه تبع للتشهد فلم يسجد لتركه وإن سجد لترك التشهد
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فرغ من التشهد الأول وأراد القيام إلى الثالثة قام مكبراً ، لأن رسول الله ( ص ) كان يكبر في كل رفع وخفض فيبتدئ بالتكبير مع أول رفعه وينهيه مع أول قيامه ليصل الأركان بالأذكار
وقال الأوزاعي : لا يكبر إلا بعد قيامه ، وحكي نحوه عن مالك ، وهذا غلط لما روي أن رسول الله ( ص ) كان يرفع رأسه مكبراً ، ولأن محل التكبير من الركعة الثالثة كمحله من الركعة الثانية قياساً على تكبيرات الركوع والسجود ، ولأنه قيام من ركعة إلى أخرى فوجب أن يتبدئ بالتكبير كالركعة الثانية وينهض معتمداً على الأرض بيديه اقتداء برسول الله ( ص ) ولأن ذلك أسهل عليه وأسرع لنهضته ، ولا يرفع يديه ، لأن رفع اليدين إنما يختص بالإحرام والركوع والرفع منه
قال الماوردي : وهذا كما قال حكم الركعة الثالثة والرابعة فيما يتضمنها من الفروض والسنن حكم الركعة الأولى ، والثانية إلا في شيئين :
أحدهما : الإسرار بالقراءة في الثالثة والرابعة ، وإن جهر بها في الأولى والثانية
والثاني : أنه إذا قرأ بالفاتحة فهل من السنة أن يقرأ بعدها بسورة في الثالثة والرابعة أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : ليست بسنة في الأخريين ، وإن كانت سنة في الأوليين ، وهو في الصحابة قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما وفي التابعين قول مجاهد ، والشعبي ، وفي الفقهاء قول مالك ، وأبي حنيفة ، لرواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله ( ص ) كان يقرأ في