الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص132
قال المزني : ‘ ينوي بالمسبحة الإخلاص لله تعالى ‘
قال الماوردي : وهذا كما قال أما التشهد الأول فهو سنة ليس بواجب ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك وحكى عن الليث بن سعد ، وأبي ثور ، وأحمد ، وإسحاق : أنه واجب استدلالاً بأن رسول الله ( ص ) فعله في صلاته ، وقال : ‘ صلوا كما رأيتموني أصلي ‘ ، ولأنه تشهد في الصلاة فاقتضى أن يكون واجباً كالتشهد الثاني
ودليلنا حديث عبد الله بن بحينة أن النبي ( ص ) صلى بالناس ركعتين وقام إلى الثالثة ونسي التشهد فلما بلغ آخر الصلاة سجد للسهو ، فلو كان واجباً ما أخر سجود السهو عنه
وروي أن النبي ( ص ) قام إلى الثالثة فسبح به فلم يرجع فلو كان واجباً لرجع ، ولأن كل فعل تصح الصلاة بتركه ناسياً نصح الصلاة بفعله عامداً ، كالمسنونات طرداً ، والمفروضات عكساً وبهذا تنفصل عن قياسهم على التشهد الثاني ، لأن تركه سهواً يمنع من صحة الصلاة فكان واجباً وترك الأول منهما لا يمنع من صحة الصلاة فكان مسنوناً
وصورة الافتراش في الأولى : أن ينصب رجله اليمنى ويضجع اليسرى ويجلس عليها مفترشاً لها وهكذا يكون في الجلسة بين السجدتين
وصورة التورك في الثاني : أن ينصب رجله اليمنى ويضجع اليسرى ويخرجها عن وركه اليمنى ويفضي بمقعده إلى الأرض
وقال مالك : يجلس فيهما جميعاً متوركاً
وقال أبو حنيفة : يجلس فيهما جميعاً مفترشاً لها ، واستدل مالك على توركه فيهما برواية ابن عمر أن رسول الله ( ص ) جلس متوركاً ، ولأنه جلوس للتشهد فكان من سنته التورك