الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص130
فهذه صفة السجود وهيئته في الاختيار والكمال ، وليس في الإخلال بشيء منها قدح في الصلاة ولا منع من إجزاء ، فأما الطمأنينة فيه فركن واجب لا تصح الصلاة إلا به
وقال أبو حنيفة : ليس بواجب وقد تقدم الكلام معه في الركوع ، فلو أن مصلياً هوى للسجود فسقط على جنبه ثم انقلب ساجداً فإن كان انقلابه قصداً للسجود أجزأه ، وإن كان انقلابه من غير قصد للسجود لم يجزه
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فرغ من السجود والطمأنينة فيه على ما وصفنا رفع منه مكبراً ، والرفع منه واجب ، والتكبير مسنون ، فيبتدئ بالتكبير مع أول رفعه وينهيه مع آخر رفعه ليصل الأركان بالأذكار ثم يجلس معتدلاً مطمئناً ، وهذه الجلسة والاعتدال فيها ركنان مفروضان
وقال أبو حنيفة : هما سنتان لا يجبان ، والواجب أن يرفع رأسه من السجود قدر حد السيف
ودليلنا حديث أبي حميد الساعدي أن النبي ( ص ) كان إذا رفع رأسه من السجود يثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ‘
وروى رفاعة بن رافع أن النبي ( ص ) حين علم الرجل الصلاة قال : ‘ فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى ‘
وروى أبو هريرة أن النبي ( ص ) قال للرجل حين علمه الصلاة ثم اجلس حتى تطمئن جالساً ، ولأن كل جلسة لو ابتداء لها بالقيام بطلت بها الصلاة وجب أن تكون مفروضة في الصلاة كالجلوس الأخير للتشهد