الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص127
أراب وجهه ، وكفاه وركبتاه ، وقدماه ‘ ولأن أعضاء الطهارة هي أعضاء السجود كالجبهة
ودليلنا رواية يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع أن النبي ( ص ) أمر رجلاً إذا سجد أن يمكن وجهه من الأرض وتطمئن مفاصله ، ولأنه فرض تعلق بالجبهة فوجب أن يلزمه المباشرة بها كالطهارة ، فأما الخبر فضعيف ولو صح لاحتمل أمرين :
أحدهما : أن يكون فعل ذلك لعلة بجبهته
والثاني : ما قاله الأوزاعي أن عمائم القوم كانت لفة أو لفتين لصغرها ، فكان السجود على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض ، وأما قياسهم على الركبتين فالمعنى فيهما مفارقة العادة بكشفهما وظهور العورة بهما ، فإذا ثبت وجوب المباشرة بالجبهة فسجد على جميعها أو بعضها أجزأه ، فلو كان على جبهته عصابة فسجد عليها فلا يخلو ذلك من أحد أمرين ، إما أن يكون ذلك لعلة ، أو لغير علة ، فإن كان وضعها لغير علة فمس الأرض بموضع من جبهته أو من خرق في العصابة أجزأه ، وإن لم يماس الأرض بشيء من جبهته لم يجزه ، وكذا لو سجد على جبهته أو رأسه ، وإن وضع العصابة لعلة أجزأه ولا إعادة عليه إذا باشر بالعصابة الأرض ، وكان بعض أصحابنا يخرج قولاً آخر في وجوب من المسح على الجبائروليس بصحيح ، فلو سجد على ثوب هو لابسه لم يجزه ، ولو جعله وسجد عليه أجزأه ، ولو كان بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها وأمكنه السجود على جبينه ، أو
محاذاة الأرض بجبهته قال الشافعي : ‘ كانت محاذاة الأرض بجبهته أولى ‘