الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص125
والدليل : على وجوبها في الصلاة قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ) [ الحج : 77 ]
وروي أن النبي ( ص ) فعله في صلاته وقال : ‘ صلوا كما رأيتموني أصلي ‘ وأمر الأعرابي به ، فإذا ثبت وجوب السجود فمن السنة أن يكبر لسجوده ، لأن رسول الله ( ص ) كان يكبر في كل رفع وخفض فيبتدئ بالتكبير حتى يهوي للسجود ثم يهوي فيكبر حتى يكون القضاء تكبيرة مع أول سجوده على الأرض ليصل الأركان بالأذكار ، فأول ما يقع على الأرض ركبتاه ، ثم يداه ثم جبهته وأنفه
وقال مالك : يقدم وضع يديه قبل ركبتيه ، وبه قال الأوزاعي استدلالاً برواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه بعد يديه ‘
وروي أن ابن عمر كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه وقال : ‘ هكذا كان يفعل رسول الله ( ص ) ‘
ودليلنا رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر ‘ أن رسول الله ( ص ) كان إذا سجد وضع ركبتيه ثم يديه وإذا نهض رفع يديه قبل اليتيه ‘
وروى سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعيد بن أبي وقاص عن سعد أنه قال : ‘ كنا نضع اليدين قبل الركبتين ، ثم أمرنا بالركبتين قبل اليدين ‘ . وهذا يدل على نسخ ما استدلوا به ، ولأن الجبهة لما كانت أول الأعضاء ، رفعاً كانت آخرها وضعاً وجب إذا كان الركبتان آخر الأعضاء رفعاً أن تكون أولها وضعاً ، ولأن كل عضو يرفع قبل صاحبه فإنه يوضع