پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص124

النبي ( ص ) إذا رفع رأسه من الركوع يقول : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض ، وما شئت من شيء بعد ‘

وروى عطية عن فزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله ( ص ) كان يقول حين يقول : سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات ، وملء الأرض وما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد ، لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ، ولأن أذكار الصلاة إذا سنت للمأموم سنت للإمام كالتكبير ، والتسبيح

وأما الجواب عن حديث أبي هريرة فهو : أنه ليس نهي للمأموم عن قول : سمع الله لمن حمده ، وإنما فيه أمر له بقول ربنا لك الحمد ، وإنما أمره بهذا أو لم يأمره بقول سمع الله لمن حمده ، لأنه يسمع هذا من الإمام فيتبعه فيه ، ولا يسمع قوله : ربنا لك الحمد فأمره به ، وأما قولهم أنهما ذكران فلم يجتمعا في الانتقال ، فالجواب أن قوله سمع الله لمن حمده موضوع للانتقال وربنا لك الحمد مسنون في الاعتدال فصارا ذكرين في محلين ، وأما قولهم أن أحدهما إخبار والآخر جواب فلم يجز أن يجمع الواحد بينهما فهو فاسد بقوله آمين هو في مقابلة قوله تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم ) [ الفاتحة : 6 ] ثم قد يجمع بينهما في الصلاة

( فصل )

: فإذا ثبت أنهما معاً مسنونان للإمام والمأموم ، فإن الإمام يجهر بقول سمع الله لمن حمده ، ولأنه موضوع للانتقال ليعلم به المأموم كالتكبير ، ويسر بقوله ربنا لك الحمد ، لأنه ذكر في ركن كالتسبيح ، فأما المأموم فيسر بهما جميعاً ويختار للمصلي إن كان منفرداً أن يقول ما رواه أبو سعيد الخدري ، ولا يختاره الإمام ، لأن لا يطيل الصلاة ، ولا يختاره المأموم لئلا يخالف الإمام فلو قال بدلاً من ذلك حمد الله من سمعه ، أو كبر أجزأه ، وإن خالف السنة

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فإذا هوى ليسجد ابتداء التكبير قائماً ، ثم هوى مع ابتدائه حتى يكون القضاء تكبيره مع سجوده ، وأول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ، ثم يداه ثم جبهته وأنفه ويكون على أصابع رجليه ‘

قال الماوردي : وهو كما قال أما السجود فهو الانحناء والاستسلام

قال الأعشى :