الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص97
وجهاً واحداً ، فإن قيل : فلم جوزتم له التكبير بغير العربية إذا كان لا يحسن العربية ومنعتموه من القراءة بغير العربية ولو كان لا يحسن العربية
قلنا : الفرق بينهما أن للقرآن نظماً معجزاً يزول إعجازه إذا عبر عنه بغير العربية فلم يكن قرآناً وليس في التكبير إعجاز يزول عنه إذا زال عن العربية
يعني : ما سوى القراءة من أذكار الصلاة كالتسبيح ، والتشهد ، والصلاة على النبي ( ص ) إذا كان لا يحسن ذلك كله بالعربية [ قاله بلسانه وإن كان يحسن العربية قاله بالعربية ] فإن خالف وقاله بالفارسية وهو يحسن العربية فما كان من ذلك ذكراً واجباً ، كالتشهد والسلام لم يجزه ، وما كان منه مستحباً مسنوناً كالتسبيح والتوجه أجزأه وقد أساء
يعني : هذه الأذكار من التكبير وغيره إذا كان لا يحسنها بالعربية فذكرها بلسانه فعليه أن يتعلمها بالعربية ، فإن أمكنه أن يتعلمها بالعربية فلم يفعل وذكرها بلسانه لم يجزه وعليه الإعادة ، وإن لم يقدر على تعلمها إما لتعذر من يعلمه جازت صلاته إذا ذكرها بلسانه ثم فرض التعليم باق عليه إذا قدر ، وليس عليه إذا عدم في موضعه من يعلمه أن ينتقل إلى بلد آخر ليجد فيه من يعلمه كما ليس عليه إذا عدم الماء في موضعه أن ينتقل إلى ناحية يجد الماء فيها ، وإنما عليه أن يطلب في موضعه من يعلمه كما يلزمه إذا عدم الماء أن يطلب في موضعه ماء يستعمله
قال الماوردي : وهذا كما قال : ينبغي للإمام إذا وقف في محرابه بعد فراغ المؤذن من إقامته ألا يحرم بالصلاة إلا بعد استواء الصفوف خلفه يميناً فيقول : استووا رحمكم الله ، ويلتفت يساراً فيقول كذلك ، وأين رأى في الصفوف خللاً أمرهم بالتسوية ، فإذا استووا أحرم بهم ولم ينظر استواء صفوفهم
ودليلنا رواية شعبة عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ‘