پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص59

والمسجد واسعا . فلا بأس أن يجتمعوا في الأذان دفعة واحدة ‘ كالبصرة ‘ ، ولأن اجتماع أصواتهم أبلغ في الإعلام ويتفقوا في الأذان إذا اجتمعوا عليه كلمة واحدة فإن اشتراكهم في كلمة منه أبين وإذا اختلفوا فيه اختلط ، وإذا أذنوا واحدا بعد واحد أذنوا على الولاء ، ولا يتأخر أحدهم عن الآخر بكثير كما قالت عائشة إن كان ينزل هذا ويرقى هذا .

( فصل )

: فأما ما بين الأذان والإقامة فإن كانت الصلاة مغربا وإلا بينهما ، لأنه يتنفل قبلها ، وإن كانت غير مغرب أمهل قدر ما يتأهب الناس ويحضر الإمام ، ويتنفل بالقدر المسنون ثم يرفع بالإقامة . روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ صلوا عند كل أذان ركعتين إلا المغرب ‘ .

ويختار أن يقيم للصلاة من أذن لها لرواية زياد بن الحارث الصدائي أن رسول الله ( ص ) قال : إن أخا صداء أذن وإنما يقيم من أذن ، فإن أقام غير من أذن فلا بأس قد روي أن النبي ( ص ) لما قال لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته ؛ وأنا كنت أريده فقال أقم أنت ‘ .

( فصل )

: فأما قيام الناس إلى الصلاة عند إقامة المؤذن فينبغي لمن كان منهم شيخا بطيء النهضة أن يقوم عند قوله : قد قامت الصلاة ، ومن كان منهم شابا سريع النهضة أن يقوم بعد فراغه من الإقامة ، فيختلف ذلك بحسب اختلاف القائمين ليستووا في صفوفهم قياما في وقت واحد ، فلو أذن مؤذن وحضر قوم لم يكن قد أذن ، فلا بأس أن يصلوا جماعة بأذانه ، روى عمر بن الخطاب قال : سمع النبي ( ص ) أذانا فقال : كما قال وانتهى إليه وهو يقول : حي على الصلاة فنزل وقال : انزلوا وصلوا بأذان هذا العبد الأسود ‘ .

وهذا يجوز على جواز أذان العبد ، وهكذا المدبر ، والمكاتب ، ومن فيه جزء من الرق .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ ولا يرزقهم الإمام وهو يجد متطوعا فإن لم يجد متطوعا فلا بأس أن يرزق مؤذنا ‘ .

قال الماوردي : أما إذا وجد الإمام ثقة يتطوع بالأذان بصيرا بالأوقات لم يجز أن يعطيه ، ولا لغيره أجرة لرواية مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص أنه قال : يا