الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص59
والمسجد واسعا . فلا بأس أن يجتمعوا في الأذان دفعة واحدة ‘ كالبصرة ‘ ، ولأن اجتماع أصواتهم أبلغ في الإعلام ويتفقوا في الأذان إذا اجتمعوا عليه كلمة واحدة فإن اشتراكهم في كلمة منه أبين وإذا اختلفوا فيه اختلط ، وإذا أذنوا واحدا بعد واحد أذنوا على الولاء ، ولا يتأخر أحدهم عن الآخر بكثير كما قالت عائشة إن كان ينزل هذا ويرقى هذا .
ويختار أن يقيم للصلاة من أذن لها لرواية زياد بن الحارث الصدائي أن رسول الله ( ص ) قال : إن أخا صداء أذن وإنما يقيم من أذن ، فإن أقام غير من أذن فلا بأس قد روي أن النبي ( ص ) لما قال لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته ؛ وأنا كنت أريده فقال أقم أنت ‘ .
وهذا يجوز على جواز أذان العبد ، وهكذا المدبر ، والمكاتب ، ومن فيه جزء من الرق .
قال الماوردي : أما إذا وجد الإمام ثقة يتطوع بالأذان بصيرا بالأوقات لم يجز أن يعطيه ، ولا لغيره أجرة لرواية مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص أنه قال : يا