پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص56

ومنها رواية سويد بن غفلة قال : ‘ أمر بلال أن يثوب في أذان الصبح ولا يثوب في غيره ‘ .

ومنها رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال أنه قال : ‘ أمرني رسول الله ( ص ) أن أثوب في أذان الصبح ونهاني أن أثوب في غيره ‘ فثبت بهذه الأخبار سنة التثويب في أذان الصبح ، فأما ابن عمر فإنما أنكر التثويب في أذان الظهر وذاك بدعة ، وأما سائر الصلوات فقد كان إبراهيم النخعي يذهب إلى أن التثويب فيها سنة كالصبح ، وهذا خطأ بنص السنة التي رويناها عن سويد ، وابن أبي ليلى ، ثم طريق المعنى : أن الصبح إنما يثوب فيها لكون الناس نياما عند دخول وقتها ، والأذان لها وسائر الصلوات تدخل أوقاتها والناس مستيقظون فلم يثوب لها .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ وأحب أن لا يجعل مؤذن الجماعة إلا عدلا ثقة لإشرافه على الناس ‘ .

قال الماوردي : وإنما أخبرنا أن يكون المؤذن بهذه الصفة عدلا أمينا لرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) ، قال : ‘ الأئمة ضمناء ، والمؤذنون أمناء فارشد الله الأئمة واغفر للمؤذنين ‘ .

وروى الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ يؤذن لكم خياركم ، ويؤمكم أقرأكم ‘ .

وروى صفوان بن سليم قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ يا بني خطمة اجعلوا مؤذنكم أفضلكم ‘ ، ولأن الناس قد يرجعون إليه في أوقات صلواتهم ، وربما أشرف في صعود المنارة على عوراتهم فإذا كان أمينا كف بصره وصدق خبره .

( فصل )

: ويختار أن يكون بصيرا عارفا بالأوقات ليعلم دخول الوقت فيؤذن في أوله فيدرك الناس فضيلة التعجيل ، فإذا كان ضريرا ، أو بصيرا جاهلا بالأوقات لم يجز أن يتفرد بالأذان خوفا من الخطأ في التقديم ، أو الفوات بالتأخير ، إلا أن يكون تبعا لبصير عارف فيؤذن معه أو بعده فيجوز ، قد كان ابن أم مكتوم ضريرا يؤذن مع بلال ، فأما غير البالغ فمكروه الارتسام