الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص56
ومنها رواية سويد بن غفلة قال : ‘ أمر بلال أن يثوب في أذان الصبح ولا يثوب في غيره ‘ .
ومنها رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال أنه قال : ‘ أمرني رسول الله ( ص ) أن أثوب في أذان الصبح ونهاني أن أثوب في غيره ‘ فثبت بهذه الأخبار سنة التثويب في أذان الصبح ، فأما ابن عمر فإنما أنكر التثويب في أذان الظهر وذاك بدعة ، وأما سائر الصلوات فقد كان إبراهيم النخعي يذهب إلى أن التثويب فيها سنة كالصبح ، وهذا خطأ بنص السنة التي رويناها عن سويد ، وابن أبي ليلى ، ثم طريق المعنى : أن الصبح إنما يثوب فيها لكون الناس نياما عند دخول وقتها ، والأذان لها وسائر الصلوات تدخل أوقاتها والناس مستيقظون فلم يثوب لها .
قال الماوردي : وإنما أخبرنا أن يكون المؤذن بهذه الصفة عدلا أمينا لرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) ، قال : ‘ الأئمة ضمناء ، والمؤذنون أمناء فارشد الله الأئمة واغفر للمؤذنين ‘ .
وروى الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ يؤذن لكم خياركم ، ويؤمكم أقرأكم ‘ .
وروى صفوان بن سليم قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ يا بني خطمة اجعلوا مؤذنكم أفضلكم ‘ ، ولأن الناس قد يرجعون إليه في أوقات صلواتهم ، وربما أشرف في صعود المنارة على عوراتهم فإذا كان أمينا كف بصره وصدق خبره .