الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص55
في الإقامة الإفراد إلا في قوله : ‘ قد قامت الصلاة ‘ وقال أبو العباس بن سريج : كل هذا من الاختلاف المباح وليس بعضه بأولى [ من ] بعض ، وهذا قول مطرح بإجماع المتقدمين على الاختلاف في أفضله وأوله .
قال الماوردي : أما التثويب فهو [ قول المؤذن ] بعد قوله ‘ حي على الفلاح الصلاة خير من النوم ‘ سمي تثويبا من قولهم ثاب فلان إلى كذا أي : رجع إليه لأن المؤذن قد رجع إلى دعاء الناس بعد قوله حي على الفلاح قال الله تعالى : ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ) [ البقرة : 125 ] أي : رجعا لهم فذهب الشافعي في القديم ، إلى أن التثويب سنة في صلاة الصبح ، وقال في الجديد : ليس بسنة ، لأن أبا محذورة لم يحكه عن رسول الله ( ص ) .
لما روي عن ابن عمر أنه دخل مسجدا فسمع تثويب المؤذن ، فقال : لمن معه أخرجنا من هذه البدعة ، واعتبارا بهذه الصلوات ، ومذهبه في القديم أصح ، لأن من قوله إن ما ثبتت الرواية به عن النبي ( ص ) فهو أول راجع إليه وآخذ به ، وقد ثبتت الرواية بالتثويب من جهات .
منها رواية أبي هريرة قال : جاء بلال إلى النبي ( ص ) يؤذنه بصلاة الصبح فقيل هو نائم فقال الصلاة خير من النوم ، وعاد يؤذن وزاد في أذانه الصلاة خير من النوم ، فقال له النبي ( ص ) ما الذي زدت في أذانك قال الصلاة خير من النوم ظننتك يا رسول الله قد ثقلت عن الصلاة قال : ‘ زدها في أذانك ‘ .
ومنها رواية إبراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن أبي محذورة عن جده عبد الملك بن أبي محذورة أن النبي ( ص ) ألقى عليه الأذان قال : ‘ تقول في الفجر الصلاة خير من النوم ‘ .