الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص53
قال الماوردي : اختلف الناس في الإقامة على ثلاثة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب الشافعي أنه فرادى إلا قوله ‘ قد قامت الصلاة ‘ فإنه يقول : مرتين فتكون إحدى عشر كلمة ، وبه قال من الصحابة عمر ، وابن عمر ، وأنس ، ومن التابعين الحسن ، وابن سيرين ، ومن الفقهاء أحمد ، وإسحاق .
والمذهب الثاني : وهو مذهب مالك أنه فرادى مع قوله قد قامت الصلاة فيكون عشر كلمات ، وبه قال الشافعي في القديم .
والمذهب الثالث : وهو مذهب أبي حنيفة : أنه مثنى مثنى كالآذان وزيادة قوله ‘ قد قامت الصلاة ‘ مرتين فيكون سبع عشرة كلمة .
استدلالا برواية عامر الأحول أن مكحولا حدثه أن ابن محيريز أخبره أن أبا محذورة حدثه قال : علمني رسول الله ( ص ) الأذان تسع عشرة كلمة يوم فتح مكة والإقامة سبع عشرة كلمة ‘ وبرواية أبي حنيفة أن بلالا كان يؤذن مثنى مثنى ، ويقيم [ مثنى ] مثنى .
وروي أن أبا طالب – رضي الله عنه – سمع رجلا يفرد الإقامة فقال : ثن لا أم لك قال : ولأنه دعاء إلى الصلاة فوجب أن يكون مثنى كالأذان قال : ولأنه أحوط في الإقامة فوجب أن يكون كهو في الأذان كالطرف الأخير قال : ولأن في الإقامة ما ليس في الأذان فلا يكون ما فيها ما في الأذان أولى .
ودليلنا : رواية سماك عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة .
وروى يعمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلى قوله ‘ قد قامت الصلاة ‘ ، قد قامت الصلاة .
وروى شعبة عن أبي جعفر عن أبي المثنى عن ابن عمر قال : إنما كان الأذان على