الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص47
أذانه ، ولا يفصله بالسكوت لما فيه من الإلباس وفساد الإعلام فإن سكت في أثناء أذانه بنى ، ويستحب لو أطال السكوت أن يستأنف ، لأن أذان الوقت يرتفع حكمه بقراءته على الصحيح من المذهب .
أحدهما : لا يجوز لبطلانه بالردة .
والثاني : وهو ظاهر منصوص الشافعي أنه يجوز له البناء عليه لإسلامه في الحال وتفريقه لا يمنع البناء ، فلو مات في أذانه لم يجز لغيره البناء عليه ، وهكذا لو كان حيا لم يجز له استخلاف غيره في تمامه بخلاف الصلاة التي يجوز الاستخلاف فيها على الصحيح من المذهب ، لأن المستخلف في الصلاة يأتي بها كاملة وإن بنى على صلاة غيره ، والمستخلف في الأذان إذا بنى لم يأت به كاملا فلم يجزه فأما الاستخلاف في الخطبة فعلى وجهين :
أحدهما : لا يجوز كالأذان .
والثاني : يجوز كالصلاة والله أعلم .
قال الماوردي : وصورتها : فيمن فاته صلوات بعذر أو غير عذر فأراد أن يقضي بعد خروج الوقت ، فلا يختلف المذهب أنه مأمور بالإقامة لكل صلاة ومنهي عن الأذان لما سوى الصلاة الأولة ، وهل من السنة أن يؤذن للصلاة الأولة أم لا ؟ على ثلاثة أقاويل :
أحدها : وبه قال في القديم أنه يؤذن للصلاة الأولة ، ويقيم لما سواها لرواية ابن مسعود أن النبي ( ص ) قفل من خيبر فعرس بالوادي فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس فأمر بلالا فأذن للصبح وصلى ركعتين ثم أمر فأقام للصبح وصلى بهم ، ولأن الأذان من سنن الصلاة المفروضة فاستوى حاله في الوقت وغيره كالإقامة .