پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص39

فيستوي قليل الزمان وكثيره كالجنون فوجب أن يكون ما اختلفا فيه من الإغماء ملحقا بأحد هذين الأصلين .

فأما الاستدلال بحديث عمار فقد خالفه ابن عمر أغمي عليه فلم يقض ، ويجوز أن يكون قضاه استحبابا .

وأما اعتبارهم بأن القليل لا يلحق في إعادته مشقة فيعسر بالجنون لأنه يسقط إعادة القليل وإن لم يكن في إعادته مشقة وأما اعتبارهم الصلاة بالصيام ففاسد على قولنا ، وقولهم ، لأن الصوم تجب إعادته وإن كثر ، والصلاة عندهم لا تجب إعادتها إذا كثرت ، فالمعنى الذي فرقوا به في الإغماء بين كثير الصلاة وكثير الصيام بمثله فرقنا بين كل الصلاة وكل الصيام ، وثم يقال : لهم الصوم أدخل في القضاء من الصلاة ، ألا ترى أن الحائض نوجب عليها قضاء الصيام ولا نوجب قضاء الصلاة .

( فصل )

: فإذا ثبت أن فرض الصلاة يسقط بالإغماء والجنون ، والحيض والنفاس ، فطرآن هذه الأعراض بعد دخول وقت الصلاة .

مثاله : أن يطرأ بعد زوال الشمس ، نظر فإن مضى من حال السلامة بعد زوال الشمس قدر أربع ركعات لزمه صلاة الظهر وحدها دون العصر ، لاستقرار فرضها بهذا القدر .

وقال أبو العباس بن سريج : لا يلزمهم صلاة الظهر ، لأن عنده أن استقرار الفرض بآخر الوقت ، وقد قدمنا الكلام معه فإن مضى من وقت السلامة بعد الزوال قدر ركعة وطرأت هذه الأعذار لم يلزمهم فرض الظهر ، لأن فرضها بزمان الإمكان يستقر ، وقال أبو يحيى البلخي : قد لزمتهم صلاة الظهر ، لأن عنده أن الفرض يجب وجوبا مستقرا بأول الوقت ، قال : وفي إدراك العصر معها قولان ، فجعل أبو يحيى إدراك ركعة من أول وقت الظهر كإدراك ركعة من آخر وقت العصر ، وهذا لا وجه له .

والفرق بينهما : أن البناء على ما أدرك من آخر وقت العصر ممكن فلزم به الفرض ، والبناء على ما أدرك من أول وقت الظهر غير ممكن فلم يلزم به الفرض – والله أعلم – .