الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص37
والثاني : بركعة .
والثالث : بركعة وطهارة .
والرابع : فيه وجهان : على قول أبي إسحاق المروزي هو خمس ركعات ، وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة هو أربع ركعات ، وكذا في إدراك الصبح قولان :
أحدهما : بالإحرام .
والثاني : بركعة ولا يدرك مع الصبح غيرها ، لأن صلاة الصبح لا تجمع إلى غيرها .
وقال أبو حنيفة : لا يصير مدركا للظهر إلا بإدراك شيء من وقتها استدلالا بقوله ( ص ) : ‘ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ‘ فجعل ما تعلق بالركعة من الحكم إدراك العصر دون الظهر ، ولأنها صلاة لم يدرك شيئا من وقتها فوجب أن لا يلزم فرضها ، كما لو أدرك الصبح لم يدرك التي قبلها ، ولأنه لما لم يلزمه العصر بإدراك الظهر وإن كان وقتاهما في الجمع واحدا لم يلزمه الظهر بإدراك العصر ، وإن كان وقتاهما في الجمع واحدا .
ودليلنا قوله تعالى : ( وأقم الصلاة طرفي النهار ) [ الإسراء : 78 ] والمراد بالطرف الثاني على ما حكينا عن مجاهد صلاة الظهر والعصر ، وعلقهما بطرف النهار ، وطرفه آخره يدل على وجوب الظهر والعصر بإدراك شيء من طرف النهار ، ولأن وقت العصر في [ أداء ] المعذورين من المسافرين والممطورين وقت الظهر والعصر أداء لا قضاء فكان إدراك العصر إدراكا لهما لاشتراك وقتهما ، ولا يدخل على هذا الاستدلال وقت الظهر أنه لا يدرك به صلاة العصر ، لأنها وإن كان وقتا للمسافرين من المعذورين فليس بوقت للممطورين ، وفيه انفصال ويتحرر من اعتلاله قياسان :
أحدهما : أنه وقت لو أخرت صلاة الظهر إليه كانت أداء فيه فوجب أن تصير لازمة به قياسا على وقت الظهر .
والثاني : أنها صلاة يجوز تأخير أدائها إلى وقت فوجب أن يلزم بإدراك ذلك الوقت كالعصر .
وأما الجواب عن استدلاله بالخبر فهو أن إثبات العصر به لا يوجب نفي الظهر عنه ، لأن إثبات الشيء يوجب نفي ضده ، ولا يوجب نفي غيره .
وأما قياسه على الصبح فالمعنى فيه ينافي وقتها في العذر والضرورات .