الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص29
وسمي فجرا : لانفجار الضوء منه وهو فجران فالأول أزرق يبدو مثل العمود طولا في السماء له شعاع ثم يهمد ضوؤه ثم يبدو بياض .
الثاني بعده عرضا منتشرا في الأفق قال الشاعر :
وقد روي عن النبي ( ص ) في الفجرين أنه قال : ‘ الفجر فجران الأول مستطيل والثاني مستطير ‘ فإذا ثبت ما ذكرنا من صفة الفجرين فصلاة الصبح تجب بالثاني منهما دون الأول ، لأن حديث المواقيت وإن لم يختص أحد الفجرين فقد روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ الفجر فجران الأول كذنب السرحان دقيق صعد لا يحرم الطول ولا يحل الصلاة ‘ .
وروى سوادة بن حنظلة عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال ولكن الفجر المستطيل في الأفق ‘ فدل هذان الحديثان على افتراق حكم الفجرين وتعليق الحكم في الصلاة والصيام بالثاني منهما دون الأول ، والعرب تسمي الأول الفجر الكذاب ، لأنه يزول ولا يثبت ، وتسمي الفجر الثاني الفجر الصادق ، لأنه صدقك عن الصبح قال أبو ذؤيب :
يريد أن الصيد يأمن بالليل فإذا بدا الصبح فزع من القناص يجيء نهارا .
وقال آخرون : هي من صلاة النوم وليست من صلاة النهار ولا من صلاة الليل لقوله تعالى : ( يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ) [ آل عمران : 27 ] فاقتضى أن