پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص20

الشافعي في القديم ، فمن أصحابنا من خرجه قولا ثانيا وأنكره جمهورهم أن يكون قولا محكيا عنه ؛ لأن الزعفراني وهو أثبت أصحاب القديم حكى عنه للمغرب وقتا واحدا .

واستدل من قال بالوقتين برواية شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي ( ص ) قال : ‘ وقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق ‘ وبرواية علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة أن رسول الله ( ص ) صلى المغرب في اليوم الأول حين غربت الشمس ، وفي اليوم الثاني حين غاب الشفق ‘ وبرواية أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخره حين يغيب [ الشفق ] ‘ . وبرواية زيد بن ثابت أن رسول الله ( ص ) قرأ الأعراف في المغرب ‘ ولا يمكن قراءتها مع طولها إلا مع طويل الزمان فدل على طول المغرب ، ولأنها صلاة فرض فجاز أن تكون ذات وقتين كسائر المفروضات ، ولأنها صلاة تجمع إلى غيرها فوجب أن يتصل وقتها بوقت ما يجمع إليها ، كالظهر ، والعصر ، ولأن صلاة المغرب تجب على الصبي إذا بلغ ، والحائض إذا طهرت ، والكافر إذا أسلم قبل غيبوبة الشفق ، فلولا أنه وقتها ما وجب عليهم فرضها اعتبارا لأول وقتها .

ودليلنا حديث ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : ‘ أمني جبريل فصلى بي المغرب في اليوم الأول حين أفطر الصائم ثم صلى بي المغرب في اليوم الثاني للقدر الأول لم يؤخرها ‘ .

وحديث عطاء عن جابر أن رسول الله ( ص ) حين بين الأوقات للسائل صلى المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس وفي اليوم الثاني لوقتها بالأمس .

وروى مخرمة بن سليمان عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ أمني جبريل ظهرين وعصرين وعشاءين فقدم وأخر ، والمغرب لوقت واحد ‘ .