پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج2-ص14

كما يجوز له إن كان ضريرا أن يقلد في القبلة بصيرا فإن لم يجد بصيرا يقلده في الوقت فاجتهد لنفسه وصلى أجزأه إذا لم يبن له بعد ذلك التقدم على الوقت ، فإن قيل : أليس الضرير إذا عدم بصيرا يقلد في القبلة فصلى باجتهاد نفسه لم يجزه وإن أصاب فهلا إذا اجتهد لنفسه في الوقت أن لا يجزئه وإن أصاب ؟ قيل : الفرق بينهما أن تعين الوقت معلوم بمرور الزمان فأجزاه لاستواء البصير والضرير فيه والقبلة مدركة نحاسة البصر فلم يجزه لاختلاف الضرير والبصير فيه ، والله أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ ثم لا يزال وقت الظهر قائما حتى يصير ظل كل شيء مثله ‘ .

قال الماوردي : قد مضى أول وقت الظهر فأما آخر وقتها فهو أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ما بان به الزوال من ظل الشخص وقال أبو حنيفة في رواية أبي يوسف عنه : أن وقت الظهر ممتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ‘ . وحكى عنه الحسن بن زياد اللؤلؤي مثل قول الشافعي ، وحكي عن طاوس ومالك . في رواية ابن وهب عنه : ‘ أن وقت الظهر ممتد إلى غروب الشمس ، وقال أبو يوسف ، ومحمد : أول وقت العصر مشترك مع آخر وقت الظهر ، وحكى نحوه عن المزني استدلالا بعموم قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) [ الإسراء : 78 ] وبما روي أن النبي ( ص ) ‘ جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا مطر ‘ فدل على اشتراك وقتهما ، قالوا : ولأن الأوقات لم تقف على بيان جبريل حتى زيد في وقت عشاء الآخرة إلى طلوع الفجر ، ووقت الصبح إلى طلوع الشمس ، ووقت العصر إلى غروب الشمس كذلك ، وقت الظهر .

ودليلنا على كافتهم حديث ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : ‘ جاء جبريل فصلى بي الظهر في اليوم الأول حين كان الفيء مثل الشراك ، وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء قدر ظله دون العصر بالأمس وقال : الوقت فيما بين هذين الوقتين ‘ ، فاقتضى أن يكون ما بعد الزيادة على ظل كل شيء مثله بوقت لها كما أن ما قبل الزوال ليس بوقت لها ، فإن قيل : فتحمل صلاة جبريل به في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله على ابتداء الصلاة كما حملنا صلاته به في اليوم الأول عند الزوال على ابتداء الصلاة ، قيل : لا يجوز أن تحمل صلاته في اليوم الأول إلا على الابتداء ، وفي اليوم الثاني إلا على الانتهاء ، لأن المقصود بها في اليوم الأول تحديد أول الوقت ولا يمكن تحديده إلا بابتداء الصلاة فيه ، والمقصود بها في اليوم الثاني تحديد آخر الوقت ، ولا يمكن تحديده إلا بانتهاء الصلاة فيه وروى أبو هريرة