الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص439
بولادة الثاني فعلى الوجه الأول يكون نفاسها من حين رأت الدم مع الأول ، وعلى الوجه الثاني يكون أوله بعد ولادة الثاني .
أحدهما : أن جميعه نفاس .
والثاني : أن أيام الدم نفاس ، وأيام النقاء طهر ، فلو رأت خمسة أيام دماً ، وخمسة أيام نقاء حتى بلغ ستين يوماً كان على القولين أيضاً ، فإن اتصل النقاء في أثناء الدم حتى بلغ طهراً كاملاً كأنها رأت ثلاثين يوماً دماً ، وخمسة عشر يوماً طهراً ، وخمسة عشر يوماً دماً ، فقد اختلف أصحابنا فيه هل يكون طهراً فاصلاً بين الدمين وقاطعاً للنفاس أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق أنه قاطع للنفاس ، وفاصل بين الدمين ؛ لأن النفاس معتبر بالحيض ، فلما كان الطهر الكامل في الحيض فاصلاً بين الدمين وجب أن يكون في النفاس أيضاً فاصلاً بين الدمين فعلى هذا يكون الدم الأول ، وهو ثلاثون يوماً نفاساً ، والخمسة عشر النقاء طهراً ، والدم الثاني وهو خمسة عشر حيضاً فإن زاد على الخمسة عشر فقد دخلت الاستحاضة في حيضها فصارت مستحاضة وهذا مذهب أبي ثور .
والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج أن هذا الطهر غير قاطع للنفاس ولا فاصل بين الدمين ؛ لأن النفاس لما خالف الحيض في أقله وأكثره خالفه في الطهر الذي في خلال دمه ، فعلى هذا يكون الزمان نفاساً وهو مذهب مالك ويكون الطهر الذي بينهما على قولين من التلفيق .
الأول : حال يكون لها تمييز .
الثاني : وحال يكون لها ولا عادة .
الثالث : وحال يكون مبتداه ليس لها تمييز ولا عادة ، فإن كان لها تمييز وهو أن يكون