پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص435

سعيد بن جبير أن أكثره ثلاثة عشر يوماً ، وحكي عن مالك في أكثره ثلاث روايات إحداهن خمسة عشرة يوماً ، كقولنا والثانية سبعة عشر يوماً كقول الماجشون ، والثالث أنه غير محدود ، واستدل أبو حنيفة بحديث أبي أمامة أن النبي ( ص ) قال : ‘ وأكثر الحيض عشرٌ ‘ وبقوله ( ص ) ‘ لتنظر عدد الليالي والأيام ‘ ، وهذا ينطلق على العشرة وما دون ، وبقول أنس بن مالك قرء الحيض ثلاث إلى أن انتهى إلى عشر .

ودليلنا ما روى زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال : خرج النبي ( ص ) في ضحىً أو فطر إلى المصلى وانصرف فقال يا معشر النساء تصدقن ما رأيت من ناقصات عقلٍ ودينٍ أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ، يا معشر النساء فقلن ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل قلن بلى ، قال فذلك نقصان عقلها ، أرأيت إذا حاضت لم تصل ولم تصم .

روى شطر دهرها قال : فذلك نقصان دينها ‘ .

ومعلوم أنها لا تصير موصوفة بهذه الصفة إلا أن يكون نصف كل شهر حيضاً فدل على أن أكثره خمسة عشر يوماً ، ولأنه دم يسقط فرض الصلاة ، فجاز أن يبلغ خمسة عشر يوماً ، كالنفاس ، ولأنه دم يرخيه الرحم جرت به عادة صحيحة ، فجاز أن يكون خمسة عشر يوماً ، كالطهر ، وأما استدلاله بما ذكره فقد تقدم الجواب عنه .

( فصل )

: وأما أقل الطهر بين الحيضتين فخمسة عشر يوماً ، فهو قول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء ، وقال مالك : أقله عشرة أيام ، وقال أحمد وإسحاق لا حد لأقله .

ودليلنا مع اعتبار العادة قوله ( ص ) : ‘ تقعد شطر دهرها لا تصلي ‘ ، ولأن الشرع قد استقر نصاً بان الشهر في مقابلة قرء جامع لحيض وطهر ؛ لأن الله تعالى جعل ثلاثة أشهر على المؤيسة في مقابلة ثلاثة أقراء في العدة ، ولا يخلو ذلك من أربعة أحوال إما لأن الشهر يجمع أكثر الحيض ، وأكثر الطهر ، أو لأنه يجمع أقل الحيض ، وأقل الطهر أو لأنه يجمع أكثر الحيض ، وأقل الطهر أو لأنه يجمع أقل الحيض وأكثر الطهر ، فلم يجز أن يكون جامعاً لأكثر الأمرين ؛ لأن أكثر الطهر غير محدود ولم يجز أن يكون جامعاً ، لأقل الأمرين ؛ لأنه يكون أقل من شهر ، ولم يجز أن يكون جامعاً لأقل الحيض وأكثر الطهر ، لأنه يتجاوز الشهر فثبت أنه جامع لأكثر الحيض وأقل الطهر ، فلما كان أكثر الحيض خمسة عشر يوماً بما دللنا ثبت أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً .