الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص434
وليلة ، ويدل عليه قوله ( ص ) لفاطمة بنت أبي حبيش : ‘ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ‘ وأمرها بترك الصلاة عند وجود صفة الحيض في دمها على الإطلاق من غير تقدير بثلاثة فوجب أن يكون محمولاً على إطلاقه إلا ما قام دليل تخصيصه ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : ما زاد على خمسة عشر يوماً فهو استحاضةٌ ، وأقل الحيض يوم وليلة ، وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : أدركت الناس يقولون أقل الحيض يوم وليلة ، والصحابي إذا قال هذا فإنما يريد به أكابر الصحابة وعلمائها ، فدل هذان الأثران على أن التوقيت باليوم والليلة موجود والوفاق عليه مشهور ، ولأنه دم يسقط فرض الصلاة فجاز أن يكون يوماً وليلة كالنفاس ، ولأن كل مدة صلحت أن تكون زمناً للمسح على الخفين شرعاً صلحت لأن تكون زمناً لأقل الحيض ، ولا يدخل عليه الحمل ، لأنه تقدر بالشهور دون الأيام .
فأما الجواب عن روايتهم عن النبي ( ص ) ، أنه قال أقل الحيض ثلاثٌ فهو أنه خبر مردود ؛ لأن عبد الملك مجهول ، والعلا ضعيف ، ومكحول لم يلق أبا أمامة ، فكان مرسلاً ، ولو صح لكان محمولاً على سؤال امرأة كانت عادتها ثلاثاً ، وكذلك الجواب عن قوله في المستحاضة ‘ تدع الصلاة أيام أقرائها ‘ وأما ابن مسعود فقوله معارض بقول علي ، وهو أولى ؛ لأن عموم الكتاب والسنة يعاضده وأما أنس فلم يكن في الحيض أصلاً ، قال ابن علية استحيضت امرأة من آل أنس فسئل ابن عباس عنها ، وأنس حي ، ولو كان أصلاً فيه لاكتفوا بسؤاله عن غيره ، وأما قياسهم على ما دون اليوم والليلة ، فالمعنى في اليوم والليلة أنه مستوعب لأوقات الصلوات الخمس .
ودليلنا قوله ( ص ) : ‘ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فجعل زمان الحيض مسقطاً لفرض الصلاة ، وسقوطها يتعلق بزمان محدود ، ولأنه خارج من الرحم يدل على براءته فوجب أن يكون محدوداً كالحمل ، فأما الآية فلا دليل فيها ؛ لأنه جعل الحيض أذى ، ولم يجعل الأذى حيضاً ، وأما حديث فاطمة فالمراد به إقبال حيضها ، وقد كان أياماً ، وأما قياسه على النفاس فالمعنى فيه وجود العادة بيسيره .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
وحكي عن أبي حنيفة أن أكثره عشرة أيام ، وعن مكحول أن أكثره سبعة أيام ، وعن