پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص390

( فصل )

: فإذا تمهد ما وصفنا من مقدمات الحيض فالنساء على أربعة أضرب : طاهر ، وحائض ، ومستحاضة ، وذات فساد .

فأما الطاهر فهي التي ترى النقاء ومعناه أن تستدخل القطن فيخرج نقياً . وأما الحائض : فهي التي ترى الدم في زمان يكون حيضاً وأما المستحاضة : فهي التي ترى الدم في أثر الحيض على صفة لا تكون حيضاً . وأما ذات الفساد : فهي التي تبتدئ بدم لا يكون حيضاً . وإذا كان النساء بهذه الأحوال فالطاهر منهن يتعلق عليها حكم الطهر ، والحائض يتعلق عليها حكم الحيض . وأما المستحاضة فينقسم حالها أربعة أقسام :

أحدها : أن تكون مميزة .

والثاني : أن تكون معتادة .

والثالث : أن تكون صاحبة تمييز وعادة .

والرابع : أن لا يكون لها تمييز ولا عادة .

( فصل )

: فأما المميزة فهي مسألة الكتاب وصورتها في امرأة تصل بها الدم حتى تجاوز خمسة عشر يوماً وبعضه أسود ثخين ، وبعضه أحمر رقيق ، فهذه هي المميزة . فتميز من دمها كان أسود ثخيناً فيكون حيضها وما كان منه أحمر رقيقاً فهو استحاضة .

وقال أبو حنيفة : لا اعتبار بالتمييز وترد إلى عادتها استدلالاً بحديث أم سلمة أن النبي ( ص ) قال : ‘ لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك الشهر ‘ قال : ولأن الدم قد يوجد فيكون حيضاً وقد يوجد فلا يكون حيضاً مع كونه متميزاً أو أيام العادة إذا قاربها الدم لا يكون إلا حيضاً ، ودليلنا حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي ( ص ) قال لها : ‘ إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة ‘ فردها إلى تمييزها واعتبار لونه وروى ابن عباس عن النبي ( ص ) أنه قال للحائض دفعات ولدم الحيض ريحٌ ليس لغيره فإذا ذهب قدر الحيض فلتغتسل ولأن الحيض متعلق بدم وأيام فوجب أن يقدم الدم على الأيام كالعدة تقدم الأقراء على الشهور . ولأن ما خرج من مخرج واحد إذا التبس وأمكن تمييزه بصفاته كان التمييز بصفاته أولى كالمني والمذي . وأما الجواب عن حديث أم سلمة فهو أنه وارد في المعتادة دون المميزة . وحديث فاطمة بنت أبي حبيش وارد في المميزة دون المعتادة فتستعمل الخبرين فيما وردا فيه ولا يسقط أحدهما بالآخر .

وأما الجواب عن أيام العادة أنها لا تكون إلا حيضاً فكان أولى من اعتبار الدم فهو أنه استدلال فاسد ؛ لأن أيام العادة قد توجد خالية من الدم فلا يكون حيضاً فكيف يجوز أن