الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص389
الشافعي : وأعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة يحضن لتسع سنين وقد رأيت جدة لها إحدى وعشرين سنة . وقد يمكن على مذهبه أن يكون لها تسعة عشرة سنة وشيء غير أن الشافعي أخبرنا بما وجد لا بما يمكن فكان أول زمان الحيض بعد اعتبار أقل العادات تسع سنين . واختلف أصحابنا هل التسع حد تحقيق أو حد تقريب على وجهين :
أحدهما : حد تحقيق متغير الحكم فيه بزيادة يوم ونقصانه .
والثاني : أنه حد تقريب لا يؤثر فيه نقصان اليوم واليومين . وهذا كاختلافهم في تحديد القلتين .
فأما أكثر زمان حيضهن فلم ينحصر بحد لاختلافه وتباينه ، وهو يختلف باختلاف البلاد لحرها وبردها قال الشافعي : فإن رأت الدم قبل استكمال تسع سنين فهو دم فساد لا يقال له حيض ولا استحاضة لأن الاستحاضة لا تكون إلا على أثر حيض .
وأما قدر الحيض فيتعلق به ومما لا يستغني عنه من الطهر خمسة فصول :
والثاني : في أكثر الحيض وهو عند الشافعي خمسة عشر يوماً .
والثالث : في أوسطه وهو ستة أيام أو سبعة أيام فهو كالمتفق عليه لحديث حمنة بنت جحش .
والرابع : في أقل الطهر من الحيضتين وهو خمسة عشر يوماً والوفاق عليه أكثر من الخلاف فيه على ما نذكره .
والخامس : في أكثر الطهر بين الحيضتين وهو غير محدود . فلو رأت الدم أقل من يوم وليلة كان دم فساد ولم يكن حيضاً ولا استحاضة . ولو تجاوز خمسة عشر يوماً ففيه حيض واستحاضة .