الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص382
فهذا ما جاء في كتاب الله تعالى من حكم الحيض ، وأما السنة فمدار الحيض فيها على ثلاثة أحاديث :
أحدها : حديث أم سلمة في المعتادة .
والثاني : حديث فاطمة بنت أبي حبيش في المميزة .
والثالث : حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة .
فأما حديث أم سلمة فرواه الشافعي عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله ( ص ) فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ( ص ) فقال لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستنق بثوبٍ ثم لتصلي .
وأما حديث فاطمة بنت أبي حبيش فرواه ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض ، فقال لها النبي ( ص ) : إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي ، فإنما هو عرقٌ .
وأما حديث حمنة بنت جحش فرواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً فجئت إلى النبي ( ص ) فوجدته في بيت أختي زينب فقلت يا رسول الله صلى الله عليك إن لي إليك حاجةً وإنه لحديثٌ ما بد منه وإني لأستحي منه فقال ( ص ) وما هو يا هنتاه فقالت إني أستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً فما