پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص378

( باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها )
( مسألة )

: قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ قال الله تبارك وتعالى : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) ( قال الشافعي ) ‘ من المحيض فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ‘ ( قال الشافعي ) تطهرن بالماء ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن الحيض هو ما يرخيه الرحم من الدم إذا كان على وصف وقد ورد الشرع له بستة أسماء بعضها في اللسان مذكور وبعضها في اللغة مشهور .

أحدها : وهو أشهرها عند الخاص والعام الحيض ، وفي تكلف الشاهد عليه في شرع أو لغة عناء مستهجن وسمي حيضاً لسيلانه من رحم المرأة ، مأخوذ من قوله : حاض السبيل ، وفاض إذا سال ومنه قول عمارة بن عقيل :

( أجالت حصاهن الدواري وحيضت
عليهن حيضات السيول الطواحم )

السيول الجواري التي تدير التراب ، وكذلك الذاريات والهواجم السيول العالية وحيضت أي سيلت ، وحيضات السيول ما سال منها فسمي به دم الحيض حيضاً لسيلانه .

والثاني : الطمث والمرأة طامث ، قال الفراء : الطمث الدم ، وكذلك قيل إذا افتض الرجل البكر قد طمثها أي أدماها قال الله تعالى : ( فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَم يَطْمِثْهُنَّ إنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ ) ( الرحمن : 56 ) .

وقال الشاعر وهو الفرزدق :

( دفعن إليّ لم يطمثن قبلي
وهن أصح من بيض النعام )

والثالث : العرك ، والمرأة عارك والنساء عوارك روي عن النبي ( ص ) قال : إذا عركت المرأة فلا يحل أن ينظر إلى شيء منها إلا إلى وجهها وكفيها ويروى إذا عاركت يعني : إذا حاضت مأخوذ من عراك الرجال وقال الشاعر :

( أفي السلم أعيار أجفاءٍ وغلظةٍ
وفي الحرب أشباه النساء العوارك )