الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص376
والوجه الثاني : يجزئه عن الجمعة ، وهذا مذهب من يجعل الطهارة المندوب إليها قائمة مقام الطهارة الواجبة .
والثالث : أن يجزئه عن الجمعة التي نواها دون الجنابة التي لم ينوها ، وهذا مذهب أبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا لقوله ( ص ) : ‘ وإنما لكل امرئٍ ما نوى ‘ .
قال الماوردي : أما غسل الميت فواجب ، وأما الغسل من غسله والوضوء من مسه فقد روى صالح مولى التوأمة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ من غسل ميتاً فليغتسل ، ومن مسه مفضياً إليه فليتوضأ ‘ .
قال الشافعي رضي الله عنه : إن صح هذا الحديث قلت به ، فلم يصح ؛ لأن في إسناده ضعفاً ، فالغسل من غسل الميت ، والوضوء من مسه سنة ، وليس بواجب وإنما كان سنة مع ضعف الحديث ؛ لأن النبي ( ص ) فعله ، وكذلك صحابته ، روى عبد الله بن الزبير عن عائشة أن النبي ( ص ) كان يغتسل من أربعٍ من الجنابة ، ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن