پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص371

كالأعلى ، وأما مسح العقب وحده فإن قيل بأنه سنة أجزأه ، وإن قيل : ليس بسنة ففي إجزائه وجهان :

أحدهما : لا يجزئ قياساً على الساق .

والثاني : يجزئ ؛ لأنه يقابل محل الفرض كالقدم الأعلى . والله أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وكيفما أتى بالمسح على طهر القدم بكل اليد أو بعضه أجزأه ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال الواجب من مسح الخف مسح بعضه ، وإن قل بكل اليد أو بعضها ، وقال أبو حنيفة : الواجب مسح ثلاثة أصابع استدلالاً بما روي عن النبي ( ص ) أنه كان يمسح على ظاهر الخفين خطوطاً بالأصابع ، قال : وأقل الأصابع ثلاث ، قال : ولأن المأمور به المسح ، دون المس ، وما ذكرتموه يكون مساً ولا يكون مسحاً ؛ لأن المس الملاقاة ، والمسح أن ينضم إلى الملاقاة إمرار .

ودليلنا قوله ( ص ) : ‘ يمسح المقيم يوماً وليلة ‘ فكان على عمومه فيما انطلق اسم المسح عليه من قليل وكثير ، ولأنه أتى في محل المسح بما ينطلق عليه اسم المسح فوجب أن يجزئه ، كما لو مسح ثلاث أصابع ، ولأن التقدير ثلاث إما بنص أو إجماع ، وليس في تقديره بثلاث أصابع واحد منهما فلم يصح التقدير ، ولأن الأصابع مختلفة في الطول والعرض فصارت مجهولة ، والمقادير لا تثبت بمجهول فأما الخبر فمجهول ، وهو موقوف على الحسن البصري ، ولو صح مسنداً لم يكن فيه دليل على أن الاقتصار على ما دونه لا يجزئ كما روي أنه مسح أعلى الخف وأسفله ، ولم يدل على أنه مسح الأسفل وحده لا يجزئ .

وأما الجواب عما استدل به من أن هذا مس لا مسح حتى ينضم إليه إمرار فهو أنها دعوى قد اجتمعنا على إبطالها ؛ لاتفاقنا أن الإمرار ليس بشرط ؛ لأنه لو وضع عليه ثلاث أصابع من غير إمرار أجزأ ، ونحن نقول : مثله فيما قال ، والله أعلم .