پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج1-ص369

( باب كيف المسح على الخفين )

قال الشافعي : ‘ أخبرنا ابن أبي يحيى عن ثورٍ بن يزيدٍ عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن النبي ( ص ) مسح أعلى الخف وأسفله واحتج بأثر ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

وقال أبو حنيفة : السنة أن يمسح أعلاه دون أسفله استدلالاً برواية الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله ( ص ) يمسح أعلى خفيه ؛ قال : ولأنه موضع لا يجوز الاقتصار على مسحه ، فوجب أن يكون مسحه غير مسنون كالساق .

ودليلنا حديث المغيرة أن النبي ( ص ) كان يمسح أعلى الخف وأسفله ، ولأنه موضع يلزم ستره بالخف ، فوجب أن يكون مسحه مسنوناً على القدم ، ولأنه محل ممسوح ، فكان من السنة استيعاب مسحه كالرأس فأما حديث علي فلا دلالة فيه لأنه يدل على أن أعلى الخف أولى من أسفله ، وهذا متفق عليه وأما الخلاف هل من السنة أن يضم مسح أعلاه إلى مسح أسفله أم لا ؟ وأما قياسه على الساق ، فالمعنى فيه إن سلم الوصف له أن الساق لا يلزم ستره ، والله أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأحب أن يغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه ‘ .